الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥ -
٩ - وَإِنْ سَرَتْ الْجِرَاحَةُ فَأَدَّتْ إِلَى الْمَوْتِ فَإِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ عَمْدًا فَفِيهَا الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ لأَِنَّ الْجُرْحَ لَمَّا سَرَى بَطَل حُكْمُ مَا دُونَ النَّفْسِ، وَتَبَيَّنَ أَنَّ الْجُرْحَ وَقَعَ قَتْلًا مِنْ حِينِ وُجُودِهِ، وَلِوَلِيِّ الدَّمِ أَنْ يَقْتُلَهُ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْعَل بِهِ مِثْل مَا فَعَل وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَفْعَل بِهِ مِثْل مَا فَعَل فَإِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ مُوضِحَةً فَلِلْوَلِيِّ أَنْ يُوضِحَ رَأْسَ الْجَانِي لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ (١) فَإِنْ مَاتَ فَقَدِ اسْتَوْفَى حَقَّهُ، وَإِنْ لَمْ يَمُتْ قَتَلَهُ الْوَلِيُّ بِالسَّيْفِ.
١٠ - وَإِنْ كَانَتِ الشَّجَّةُ خَطَأً فَسَرَتْ إِلَى النَّفْسِ فَفِيهَا دِيَةُ النَّفْسِ (٢) . وَإِنْ بَرِئَتِ الشَّجَّةُ، فَإِنْ كَانَتْ عَمْدًا فَالْقِصَاصُ فِيمَا فِيهِ الْقِصَاصُ، وَالأَْرْشُ الْمُقَدَّرُ أَوْ حُكُومَةُ الْعَدْل فِيمَا لاَ قِصَاصَ فِيهِ (٣) وَإِنْ كَانَتِ
_________
(١) سورة المائدة / ٤٥.
(٢) البدائع ٧ / ٣٠٤، ٣٢٠، والاختيار ٥ / ٤٣، وابن عابدين ٥ / ٣٦١، وأسهل المدارك ٣ / ١٢٣، والدسوقي ٤ / ٢٦٠، والمهذب ٢ / ١٨٦ - ١٨٧ وشرح منتهى الإرادات ٣ / ٢٩٧ - ٢٩٨، وكشاف القناع ٥ / ٥٦١، و٦ / ٥١.
(٣) البدائع ٧ / ٣٠٤، ٣١٠ - ٣١١ ومنح الجليل ٤ / ٣٧٠ - ٣٨٤، ومغني المحتاج ٤ / ٣٦، والمغني ٧ / ٧٠٦.