الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥ -
بَدَنِهَا حَتَّى وَإِنْ أَصَابَ فِي قَرْنِهَا أَوْ ظِلْفِهَا وَأَدْمَاهَا ثُمَّ مَاتَتْ حَل أَكْلُهَا لِتَعَذُّرِ ذَبْحِهَا الْعَادِيِّ.
أَمَّا إِذَا شَرَدَتْ فِي الْمِصْرِ فَلاَ يَجُوزُ ذَبْحُهَا اضْطِرَارًا لأَِنَّ ذَكَاتَهَا الْعَادِيَّةَ غَيْرُ مُتَعَذِّرَةٍ.
وَإِلَى رَأْيِ الْجُمْهُورِ ذَهَبَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَكَذَا ابْنُ حَبِيبٍ مِنْهُمْ فِي الْبَقَرَةِ الشَّارِدَةِ خَاصَّةً.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَرَبِيعَةُ إِلَى أَنَّ الشَّارِدَ مِنَ الإِْبِل وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَغَيْرِهَا، لاَ يَحِل إِلاَّ بِذَكَاتِهِ فِي مَوْضِعِ الذَّبْحِ الْمُعْتَادِ - الْحَلْقِ أَوِ اللَّبَّةِ - وَلاَ يَتَغَيَّرُ مَوْضِعُ الذَّكَاةِ بِشُرُودِهِ وَتَوَحُّشِهِ (١) . لِقَوْلِهِ ﷺ: الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ (٢)
انْظُرْ: (ذَبْح، ذَكَاة، صَيْد) .
_________
(١) حاشية ابن عابدين ٥ / ١٩٢، القوانين الفقهية ص ١٨٢، المجموع للنووي ٩ / ١٢٢، المغني لابن قدامة ٨ / ٥٦٦.
(٢) حديث: " الذكاة في الحلق واللبة ". أخرجه الدارقطني (٤ / ٢٨٣ - ط. دار المحاسن) من حديث أبي هريرة نقل الزيلعي عن ابن عبد الهادي أنه قال عن إسناده: " هذا إسناد ضعيف بمرة " كذا في نصب الراية (٤ / ١٨٥ - ط المجلس العلمي) .