الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥ -
فَعَل، يُقْتَل بِمِثْل مَا قَتَل (١) . لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْل مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ (٢) وَلِمَا وَرَدَ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ كَذَلِكَ (٣) .
وَيُسْتَثْنَى الْقَتْل بِالسِّحْرِ أَوِ اللِّوَاطِ أَوِ الْخَمْرِ أَوْ نَحْوِهَا مِنَ الْمَمْنُوعَاتِ فَلاَ يُقْتَصُّ فِي هَذَا بِالْمِثْل، وَزَادَ الْمَالِكِيَّةُ الْقَتْل بِمَا يَطُول كَمَنْعِهِ الطَّعَامَ أَوِ الْمَاءَ حَتَّى مَاتَ، فَفِي هَذِهِ الْحَالاَتِ يَتَعَيَّنُ الاِسْتِيفَاءُ بِالسَّيْفِ (٤) .
وَتَفْصِيل هَذِهِ الْمَسَائِل فِي مُصْطَلَحِ (قِصَاص) وَانْظُرْ (اسْتِيفَاء) ف ١٤
_________
(١) الدسوقي ٤ / ٢٦٥، ومغني المحتاج ٤ / ٤٤، ٤٥، المغني لابن قدامة ٧ / ٦٨٨.
(٢) سورة النحل / ١٢٦.
(٣) حديث: " أن يهوديا رض رأس امرأة مسلمة ". أخرجه البخاري (الفتح ٥ / ٧١ - ط السلفية) ومسلم (٣ / ١٣٠٠ - ط. الحلبي) من حديث أنس بن مالك.
(٤) نفس المراجع، وانظر الزرقاني ٨ / ٢٩، والشرح الصغير للدردير ٤ / ٣٦٩ والروضة ٩ / ٢٢٢، والفروع ٥ / ٦٦٣، ٦٦٤.