الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥ - حرف السين - سيف - الأحكام المتعلقة بالسيف - ثالثا تقلد السيف للمحرم
جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ؛ لِمَا رَوَى الْحَكَمُ بْنُ حَزْنٍ الْكُلَفِيُّ قَال: وَفِدْتُ إِلَى رَسُول اللَّهِ ﷺ فَأَقَمْنَا أَيَّامًا شَهِدْنَا فِيهَا الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا أَوْ قَوْسٍ. . . (١) الْحَدِيثَ، وَلأَِنَّ ذَلِكَ أَعْوَنُ لَهُ (٢) .
وَفَصَّل الْحَنَفِيَّةُ فَقَالُوا: يَخْطُبُ الإِْمَامُ بِسَيْفٍ فِي بَلْدَةٍ فُتِحَتْ عَنْوَةً، كَمَكَّةَ، وَإِلاَّ لاَ كَالْمَدِينَةِ. كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ. ثُمَّ نَقَل عَنِ الْحَاوِي الْقُدُسِيِّ أَنَّهُ إِذَا فَرَغَ الْمُؤَذِّنُونَ قَامَ الإِْمَامُ وَالسَّيْفُ فِي يَسَارِهِ، وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَيْهِ (٣) .
ثَالِثًا: تَقَلُّدُ السَّيْفِ لِلْمُحْرِمِ:
٤ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَقَلَّدَ السَّيْفَ وَالسِّلاَحَ، وَيَشُدَّ الْهِمْيَانَ وَالْمِنْطَقَةَ عَلَى وَسَطِهِ، وَذَلِكَ لِعَدَمِ التَّغْطِيَةِ وَاللُّبْسِ (٤) .
_________
(١) حديث الحكم بن حزن الكلفي: " وفدت إلى رسول الله ﷺ فأقمنا أياما ". أخرجه أبو داود (١ / ٦٥٨ - ٦٥٩ تحقيق عزت عبيد دعاس) وأعله المنذري بأحد رواته، كذا في مختصر السنن (٢ / ١٨ - نشر دار المعرفة) .
(٢) جواهر الإكليل ١ / ٩٧، والروضة ٢ / ٣٢، والمغني ٢ / ٣٠٩.
(٣) الدر المختار بهامش ابن عابدين ١ / ٥٥٣.
(٤) ابن عابدين ١ / ١٦٤، روضة الطالبين ٣ / ١٢٧.