الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥ - حرف السين - سياسة - أنواع السياسة الشرعية - ثالثا السياسة الشرعية في الولايات - النظر في ولاية الصدقات
وَقَوَاعِدَهُ وَصِفَاتِ مَنْ يَتَوَلاَّهُ وَأُصُول التَّقَاضِي (١) .
وَيَجِبُ عَلَى الإِْمَامِ أَنْ يَتَفَقَّدَ أَحْوَال الْقُضَاةِ وَيَتَحَرَّى عَنْ أَخْبَارِهِمْ وَعَنْ سِيرَتِهِمْ فِي النَّاسِ، وَعَنْ أَحْكَامِهِمْ، وَيَسْأَل الثِّقَاتِ الصَّالِحِينَ عَنْ كُل ذَلِكَ (٢) .
وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (قَضَاء) .
النَّظَرُ فِي وِلاَيَةِ الصَّدَقَاتِ:
٢٥ - الزَّكَاةُ هِيَ الرُّكْنُ الثَّالِثُ مِنْ أَرْكَانِ الإِْسْلاَمِ، وَقَدْ تَكَفَّلَتِ النُّصُوصُ الشَّرْعِيَّةُ بِبَيَانِ مَحِلِّهَا وَنِصَابِهَا وَجِبَايَتِهَا وَأُصُول صَرْفِهَا وَمُسْتَحَقِّيهَا.
وَلِذَلِكَ فَإِنَّ عَلَى رَئِيسِ الدَّوْلَةِ أَنْ يُوَلِّيَ أُمُورَ الزَّكَاةِ الْمُسْلِمَ الْعَدْل الْعَالِمَ بِأَحْكَامِهَا لِيَكُونَ قَادِرًا عَلَى الاِجْتِهَادِ فِي تَطْبِيقِهَا. وَقَدْ تَكُونُ وِلاَيَتُهُ شَامِلَةً جِبَايَةَ الزَّكَاةِ وَقِسْمَتَهَا، وَقَدْ تَكُونُ لِلْجِبَايَةِ دُونَ الْقِسْمَةِ، وَقَدْ تَكُونُ مُطْلَقَةً، فَلَهُ إِنْ شَاءَ أَنْ يَقْسِمَهَا، وَلَهُ أَنْ
_________
(١) الأحكام السلطانية - الماوردي ٦٥ - ٧٦، والأحكام السلطانية - لأبي يعلى ٤٨ - ٥٧، وتحرير الأحكام ٨٨ - ٩٠ (فقرة ٤٧ - ٤٩) .
(٢) الأحكام السلطانية - للماوردي ٦٦ - ٦٧، والأحكام السلطانية - لأبي يعلى ٤٦، والمبسوط - السرخسي ١٦ / ٧٠ (ط - دار المعرفة - بيروت ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦م)، وتبصرة الحكام ١ / ٧٧.