الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥ -
وَلَكِنِ الْبَيْعُ صَحِيحٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ لاِسْتِكْمَال أَرْكَانِهِ وَشَرَائِطِهِ، وَهُوَ بَاطِلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِذَا وَقَعَ زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ (خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَخِيَارِ الشَّرْطِ) لأَِنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي الْفَسَادَ. وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ (١) .
_________
(١) ابن عابدين ٤ / ١٣٢ والفواكه الدواني ٢ / ١٥٦ والقليوبي ٢ / ١٨٣ وكشاف القناع ٣ / ١٨٣.