الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥ - حرف السين - سوم - ما يتعلق بالسوم من أحكام - أولا السوم في الزكاة
مَا يَتَعَلَّقُ بِالسَّوْمِ مِنْ أَحْكَامٍ:
أَوَّلًا: السَّوْمُ فِي الزَّكَاةِ:
٤ - مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ كَوْنُهَا سَائِمَةً فِي كَلإٍَ مُبَاحٍ، وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) . وَاسْتَدَلُّوا بِمَا فِي كِتَابِ الصِّدِّيقِ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ. . . الْحَدِيثَ.
فَذِكْرُ السَّوْمِ فِي الْحَدِيثِ قَيْدٌ يَدُل عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ فِي غَيْرِ السَّائِمَةِ. وَاخْتُصَّتِ السَّائِمَةُ بِالزَّكَاةِ لِتَوَفُّرِ مُؤْنَتِهَا بِالرَّعْيِ فِي كَلأٍَ مُبَاحٍ.
وَاشْتَرَطَ الْجُمْهُورُ أَنْ تَكُونَ الإِْسَامَةُ لِلدَّرِّ وَالنَّسْل؛ لأَِنَّ مَال الزَّكَاةِ هُوَ الْمَال النَّامِي وَالْمَال النَّامِي فِي الْحَيَوَانِ بِالإِْسَامَةِ إِذْ بِهَا يَحْصُل النَّسْل فَيَزْدَادُ الْمَال. فَإِنْ كَانَتِ السَّائِمَةُ لِلْحَمْل وَالرُّكُوبِ فَلاَ زَكَاةَ فِيهَا، لأَِنَّهَا تَصِيرُ كَثِيَابِ الْبَدَنِ.
وَيُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ الإِْسَامَةُ أَكْثَرَ الْعَامِ لأَِنَّ الأَْكْثَرَ لَهُ حُكْمُ الْكُل، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ