الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥ -

وَلأَِنَّهَا صَلاَةٌ يَجِبُ فِيهَا الْقِيَامُ فَوَجَبَتْ فِيهَا الْقِرَاءَةُ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ.

أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِقِرَاءَةِ السُّورَةِ الَّتِي بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى عَدَمِ قِرَاءَتِهَا؛ لأَِنَّ صَلاَةَ الْجِنَازَةِ شُرِعَ فِيهَا التَّخْفِيفُ وَلِهَذَا لاَ يُقْرَأُ فِيهَا بَعْدَ الْفَاتِحَةِ شَيْءٌ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (جَنَائِز) .