الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥ - حرف السين - سورة - الحكم الإجمالي - قراءة السورة في صلاة الجنازة
قِرَاءَةُ السُّورَةِ فِي صَلاَةِ الْجِنَازَةِ:
١٠ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي صَلاَةِ الْجِنَازَةِ قِرَاءَةٌ، وَمَا ثَبَتَ عَنْهُ فِي قِرَاءَتِهَا إِنَّمَا كَانَ يُقْرَأُ فِي سَبِيل الثَّنَاءِ لاَ عَلَى وَجْهِ الْقِرَاءَةِ. وَلِقَوْل ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُوَقِّتْ فِيهَا قَوْلًا، وَلاَ قِرَاءَةً وَلأَِنَّ مَا لاَ رُكُوعَ فِيهِ لاَ قِرَاءَةَ فِيهِ، كَسُجُودِ التِّلاَوَةِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى وُجُوبِ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ فِي صَلاَةِ الْجِنَازَةِ، فَقَدْ ثَبَتَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَقَال: إِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ، أَوْ مِنْ تَمَامِ السُّنَّةِ فَعَنْ أُمِّ شَرِيكٍ قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنْ نَقْرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. وَأَيْضًا هُوَ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ ﷺ: لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ.