الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥ -
هُمَا سَوَاءٌ وَتَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ سُنَّةُ الْمَغْرِبِ (١) .
قَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: إِنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِل أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ (٢) .
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: لاَ تَدَعُوا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَإِنْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْل (٣)
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: عَدَدُ رَكَعَاتِ السُّنَنِ الرَّوَاتِبِ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً: رَكْعَتَانِ قَبْل الْفَجْرِ، وَأَرْبَعٌ قَبْل الظُّهْرِ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، بِدَلِيل قَوْلِهِ ﷺ.
مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي السُّنَّةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْل الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ
_________
(١) فتح الباري ٣ / ٤٥، الروضة ١ / ٣٣٤، كشاف القناع ١ / ٤١٤ ط عالم الكتب.
(٢) حديث عائشة: " أن رسول الله ﷺ لم يكن على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على. . . . . ". أخرجه البخاري (الفتح ٣ / ٤٥ - ط السلفية) .
(٣) حديث: " لا تدعوا ركعتي الفجر. . . . ". أخرجه أبو داود (٢ / ٤٦ - تحقيق عزت عبيد دعاس) وأحمد (٢ / ٤٠٥ - ط الميمنية) واللفظ له، وأورده الذهبي في الميزان (٢ / ٥٤٧ - ط الحلبي) وذكر أن فيه راويا مجهولا.