الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥ - حرف السين - سن - الدية
قِصَاصَ، وَإِنْ قَلَعَ سِنًّا زَائِدَةً قَلَعَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ لَهُ سِنًّا مِثْلَهَا. إِنْ كَانَتْ لِلْمُسَاوَاةِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ سِنٌّ زَائِدَةٌ فَعَلَى الْجَانِي حُكُومَةٌ لِتَعَذُّرِ الْقِصَاصِ بِسَبَبِ فِقْدَانِ الْمُمَاثَلَةِ (١) .
وَإِنْ قَلَعَ غَيْرُ مَثْغُورٍ سِنَّ غَيْرِ مَثْغُورٍ آخَرَ فَلاَ قِصَاصَ فِي الْحَال، فَإِنْ نَبَتَتْ فَلاَ قِصَاصَ وَلاَ دِيَةَ، وَإِنْ لَمْ تَنْبُتْ وَقَدْ دَخَل وَقْتُهُ فَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَنْ يَقْتَصَّ أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ (٢) .
الدِّيَةُ:
١٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ دِيَةَ كُل شَيْءٍ مِنَ الأَْسْنَانِ خَمْسٌ مِنَ الإِْبِل يَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الْمُقَدَّمُ وَالْمُؤَخَّرُ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِْبِل (٣) .
_________
(١) البدائع ٧ / ٣١٤، حاشية ابن عابدين ٥ / ٣٥٤، مواهب الجليل ٦ / ٢٤٩، جواهر الإكليل ٢ / ٢٦١، ٢٦٨، ٢٧٠، حاشية الخرشي ٨ / ٤٢، ٢٠، ٣٧، روضة الطالبين ٩ / ١٩٨، ٢٠١، ٢٧٦، مغني المحتاج ٤ / ٣٥، ٦٣، المغني لابن قدامة ٧ / ٧٢٠، ٢٧٨، كشاف القناع ٥ / ٥٥٠، الجامع لأحكام القرآن ٦ / ١٩٧، أحكام القرآن لابن العربي ٢ / ١٣٣، الأم للإمام الشافعي ٦ / ٥٥.
(٢) المصادر السابقة.
(٣) حديث: " في السن خمس من الإبل ". أخرجه النسائي (٨ / ٥٨ - ٥٩ - ط. المكتبة التجارية) أورده ابن حجر في التلخيص (٤ / ١٧ - ١٨ ط شركة الطباعة الفنية) وتكلم على أسانيده، ونقل تصحيحه عن جماعة من العلماء.