الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥ -

وَالْحَرْفِ، وَمُعَنْوَنًا بِاسْمِ مَنْ لَهُ الْحَقُّ. وَأَنْ يَكُونَ مَخْتُومًا بِخَاتَمِ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ مَعَ إِمْضَائِهِ.

(٢) أَنْ يَكُونَ سَالِمًا مِنَ التَّزْوِيرِ وَالْكَشْطِ وَالتَّغْيِيرِ وَأَنْ يَثْبُتَ أَنَّ الْخَطَّ هُوَ خَطُّ الْكَاتِبِ بِشَهَادَةِ أَهْل الْخِبْرَةِ فِي هَذَا الشَّأْنِ.

وَجَاءَ فِي مَجَلَّةِ الأَْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ (الْمَادَّةُ ١٧٣٦): " لاَ يُعْمَل بِالْخَطِّ وَالْخَتْمِ فَقَطْ وَلَكِنْ إِذَا كَانَ سَالِمًا عَنْ شُبْهَةِ التَّزْوِيرِ وَالتَّصْنِيعِ يَكُونُ مَعْمُولًا بِهِ، يَعْنِي يَكُونُ مَدَارًا لِلْحُكْمِ لاَ يَحْتَاجُ إِلَى الثُّبُوتِ بِوَجْهٍ آخَرَ (١) ". وَالسَّنَدُ إِذَا اسْتَوْفَى الشُّرُوطَ الْمَرْعِيَّةَ لاِعْتِبَارِهِ كَانَ مِنْ قَبِيل الإِْقْرَارِ بِالْكِتَابَةِ.

جَاءَ فِي مَجَلَّةِ الأَْحْكَامِ (الْمَادَّةِ ١٦٠٩) (إِذَا كَتَبَ أَحَدٌ سَنَدًا أَوِ اسْتَكْتَبَهُ وَأَعَادَهُ لأَِحَدٍ مَمْضِيًّا أَوْ مَخْتُومًا يَكُونُ مُعْتَبَرًا وَمَرْعِيًّا كَتَقْرِيرِهِ الشِّفَاهِيِّ لأَِنَّهُ إِقْرَارٌ بِالْكِتَابَةِ إِنْ كَانَ مَرْسُومًا، يَعْنِي إِنْ كَانَ ذَلِكَ السَّنَدُ كُتِبَ مُوَافِقًا لِلرَّسْمِ وَالْعَادَةِ وَالْوَثَائِقِ الَّتِي تُعْلَمُ بِالْقَبْضِ الْمُسَمَّاةِ بِالْوُصُول هِيَ مِنْ هَذَا الْقَبِيل أَيْضًا (٢» .

_________

(١) شرح المجلة للأتاسي ٥ / ٣٨٤.

(٢) شرح المجلة للأتاسي ٤ / ٦٩٤.