الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥ - حرف السين - سند - التعريف
سَنَد
التَّعْرِيفُ:
١ - السَّنَدُ فِي اللُّغَةِ: مَا قَابَلَكَ مِنَ الْجَبَل وَعَلاَ عَنِ السَّفْحِ، وَالْجَمْعُ أَسْنَادٌ. وَكُل مَا يُسْتَنَدُ إِلَيْهِ وَيُعْتَمَدُ عَلَيْهِ مِنْ حَائِطٍ أَوْ غَيْرِهِ فَهُوَ سَنَدٌ. وَمِنْهُ قِيل لِصَكِّ الدَّيْنِ وَغَيْرِهِ: سَنَدٌ. وَقَدْ سَنَدَ إِلَى الشَّيْءِ يَسْنُدُ سُنُودًا، وَاسْتَنَدَ وَتَسَانَدَ وَأَسْنَدَ غَيْرَهُ. وَمَا يُسْنَدُ إِلَيْهِ يُسَمَّى مَسْنَدًا وَمِسْنَدًا وَمُسْنَدًا وَجَمْعُهُ الْمَسَانِدُ (١) . وَفِي الاِصْطِلاَحِ يُسْتَعْمَل السَّنَدُ فِي اسْتِعْمَالَيْنِ:
الأَْوَّل: الْحُجَّةُ الْمَكْتُوبَةُ الَّتِي تُوَثَّقُ بِهَا الْحُقُوقُ. وَهِيَ مُعْتَبَرَةٌ فِي إِثْبَاتِ الْحُقُوقِ فِي الْحُكْمِ وَالْقَضَاءِ. وَجَاءَ فِي مَجَلَّةِ الأَْحْكَامِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِذَلِكَ شُرُوطٌ:
(١) أَنْ يُبَيِّنَ فِي السَّنَدِ مَا يُثْبِتُ الْحَقَّ بِأَنْ يَكُونَ مُصَدَّرًا بِذِكْرِ مَبْلَغِ الدَّيْنِ مَثَلًا بِالرَّقْمِ
_________
(١) لسان العرب والمعجم الوسيط مادة (سند) .