الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥ - حرف السين - سم - الأحكام المتعلقة بالسم - طهارة السم أو نجاسته

لِدَفْعِ السُّمِّ فِي الأَْدْوِيَةِ وَالْمَعَاجِينِ (١) .

ب - الدَّوَاءُ:

٣ - الدَّوَاءُ مِنْ دَاوَيْتُ الْعَلِيل دَوَاءً وَمُدَاوَاةً: إِذَا عَالَجْتَهُ بِالأَْشْفِيَةِ الَّتِي تُوَافِقُهُ (٢) .

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسُّمِّ:

تَنَاوُل السُّمِّ:

٤ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي حُرْمَةِ تَنَاوُل مَا يَقْتُل مِنَ السُّمِّ بِلاَ حَاجَةٍ إِلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (٣) وَقَال عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ (٤) .

طَهَارَةُ السُّمِّ أَوْ نَجَاسَتُهُ:

اخْتَلَفُوا فِي نَجَاسَةِ السُّمِّ، أَطْلَقَ الْحَنَابِلَةُ الْقَوْل بِأَنَّ السُّمَّ نَجَسٌ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْجَامِدِ وَغَيْرِهِ، وَلاَ بَيْنَ مَا كَانَ مِنَ النَّبَاتَاتِ الطَّاهِرَةِ الَّتِي لَمْ تَحْرُمْ إِلاَّ لأَِضْرَارِهَا، وَمَا كَانَ مِنَ الْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ، وَسَائِرِ الْهَوَامِّ ذَوَاتِ السُّمُومِ. وَفَرَّقَ الشَّافِعِيَّةُ بَيْنَ مَا كَانَ مِنَ الأَْشْجَارِ

_________

(١) لسان العرب.

(٢) لسان العرب.

(٣) سورة البقرة / ١٩٥.

(٤) سورة النساء / ٢٩.