الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥ - حرف السين - سمحاق - الحكم الإجمالي
وَالْبَاضِعَةِ، وَالْمُتَلاَحِمَةِ، وَالسِّمْحَاقِ، وَمِنْهَا مَا تَصِل إِلَى الْعَظْمِ كَالْمُوضِحَةِ وَالْهَاشِمَةِ وَالآْمَّةِ وَالْمُنَقِّلَةِ (١) . وَقَدْ فُصِّلَتْ أَحْكَامُهَا فِي مُصْطَلَحَاتِهَا.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٣ - السِّمْحَاقُ: نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الشِّجَاجِ الَّتِي لاَ تَجِبُ فِيهَا دِيَةٌ وَلاَ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَإِنَّمَا تَجِبُ فِيهَا حُكُومَةُ عَدْلٍ (٢)، سَوَاءٌ أَكَانَتْ عَمْدًا أَمْ خَطَأً؛ لأَِنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهَا نَصٌّ مِنَ الشَّرْعِ، وَيَصْعُبُ ضَبْطُهَا وَتَقْدِيرُهَا، وَلاَ يُمْكِنُ إِهْدَارُهَا، فَتَجِبُ فِيهَا الْحُكُومَةُ (٣) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَرِوَايَةٌ عَنْ مُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ ذَكَرَهَا الْمُوصِلِيُّ: يَجِبُ فِي عَمْدِهَا الْقِصَاصُ؛ لإِمْكَانِ ضَبْطِهَا (٤) .
(ر: دِيَات، وَقِصَاص) .
_________
(١) الزيلعي ٦ / ١٣٢، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٥٩، والقليوبي ٤ / ١١٢، ١١٣، والمطلع ص ٣٦٧
(٢) الحكومة: هي ما تدفع للمجني عليه من قبل الجاني باجتهاد القاضي أو بتقدير أهل الخبرة، وذلك فيما لا يكون فيه أرش مقدر: (ر: حكومة) .
(٣) الاختيار ٥ / ٤٢، والزيلعي ٦ / ١٣٢، ١٣٤، والروضة ٩ / ٢٦٥، والقليوبي ٤ / ١١٢، ١١٣، والمغني ٨ / ٤٢.
(٤) الاختيار ٥ / ٢٤٢، والقليوبي ٤ / ١١٣، والفواكه الدواني ٢ / ٢١٣، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٥٩.