الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥ -
وَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ الْمُهَادَنَةِ مَتَى كَانَتْ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ (١) . لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلاَ تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمِ الأَْعْلَوْنَ﴾ (٢) .
فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْمُوَادَعَةِ مَصْلَحَةٌ فَلاَ يَجُوزُ بِالإِْجْمَاعِ (٣) .
وَقَال صَاحِبُ رَوْضِ الطَّالِبِ: الأَْصْل فِيهَا - قَبْل الإِْجْمَاعِ - قَوْله تَعَالَى: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (٤) وَقَوْلُهُ: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ﴾ (٥) . وَمُهَادَنَتُهُ ﷺ قُرَيْشًا عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ (٦) وَهِيَ جَائِزَةٌ لاَ وَاجِبَةٌ (٧) .
وَقَال ابْنُ الْعَرَبِيِّ: فَإِذَا كَانَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى عِزَّةٍ وَمَنَعَةٍ وَقُوَّةٍ وَجَمَاعَةٍ عَدِيدَةٍ وَشِدَّةٍ شَدِيدَةٍ فَلاَ صُلْحَ.
_________
(١) الجامع لأحكام القرآن ٨ / ٣٩ - ٤١، المغني ٨ / ٤٥٩، حاشية الطحطاوي على الدر المحتار ٢ / ٤٤٣، جواهر الإكليل شرح مختصر خليل ١ / ٢٦٩، شرح روض الطالب من أسنى المطالب ٤ / ٢٢٤.
(٢) سورة محمد / ٣٥.
(٣) حاشية الطحطاوي ٢ / ٤٤٣.
(٤) سورة التوبة / ١.
(٥) سورة الأنفال / ٦١.
(٦) حديث: " مهادنته قريشا عام الحديبية ". أخرجه البخاري (فتح٥ / ٣١٢ ط السلفية) ومسلم (٣ / ١٤٠٩ - ١٤١٠ - ط - الحلبي) عن غير واحد من الصحابة.
(٧) روض الطالب - ٤ / ٢٢٤.