الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥ - حرف السين - سلم - الحكم الإجمالي - أولا السلم بمعنى الإسلام
مَعَ اسْتِقْرَارِهِ تَحْتَ حُكْمِ الإِْسْلاَمِ مُدَّةً مَا (١) .
ج - الذِّمَّةُ:
٤ - الذِّمَّةُ فِي اللُّغَةِ: الْعَهْدُ وَالأَْمَانُ.
وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ: الْتِزَامُ تَقْرِيرِ الْكُفَّارِ فِي دِيَارِنَا وَحِمَايَتِهِمْ، وَالذَّبِّ عَنْهُمْ، بِبَذْل الْجِزْيَةِ. الْمَوْسُوعَةُ ٧ ١٢١
د - الْمُعَاهَدَةُ:
٥ - وَهِيَ الْمُعَاقَدَةُ وَالْمُحَالَفَةُ. وَالْمُعَاهَدُ: مَنْ كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَهْدٌ.
قَال ابْنُ الأَْثِيرِ أَكْثَرُ مَا يُطْلَقُ فِي الْحَدِيثِ عَلَى أَهْل الذِّمَّةِ، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ إِذَا صُولِحُوا عَلَى تَرْكِ الْحَرْبِ مُدَّةً مَا (٢) .
و الْمُوَادَعَةُ:
٦ - وَهِيَ الْمُصَالَحَةُ وَالْمُسَالَمَةُ عَلَى تَرْكِ الْحَرْبِ وَالأَْذَى، وَحَقِيقَةُ الْمُوَادَعَةِ الْمُتَارَكَةُ، أَيْ يَدَعُ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا هُوَ فِيهِ (٣) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
أَوَّلًا: السِّلْمُ بِمَعْنَى الإِْسْلاَمِ:
_________
(١) الحطاب ٣ / ٣٦٠ نقلا عن ابن عرفة.
(٢) لسان العرب، المصباح المنير.
(٣) النهاية ٥ / ١٦٧.