الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥ -
وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ (١) . أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَالسَّلاَمُ عِنْدَهُمْ لَيْسَ رُكْنًا بَل هُوَ وَاجِبٌ، لأَِنَّ الرَّسُول ﷺ لَمْ يُعَلِّمْهُ الْمُسِيءَ صَلاَتَهُ، وَلَوْ كَانَ فَرْضًا لأَمَرَ بِهِ؛ إِذْ لاَ يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ. فَالْخُرُوجُ مِنَ الصَّلاَةِ عِنْدَهُمْ يَكُونُ بِالسَّلاَمِ، وَيَكُونُ بِغَيْرِهِ مِنْ كُل عَمَلٍ أَوْ قَوْلٍ مُنَافٍ لِلصَّلاَةِ. وَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ، وَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى سَلاَمٍ (٢) . وَتَفْصِيلُهُ فِي (تَسْلِيم) .
هَذَا وَالسَّلاَمُ الَّذِي يَخْرُجُ بِهِ مِنْ صَلاَةِ
_________
(١) حديث: " مفتاح الصلاة الطهور. . . . ". أخرجه الترمذي (١ / ٩ - ط. الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله، وإسناده حسن.
(٢) ابن عابدين ١ / ٣١٤ - ٣١٥ ط. المصرية، فتح القدير ١ / ٢٢٥ - ٢٢٦ ط. الأولى، الاختيار ١ / ٥٤ ط. الثالثة، تبيين الحقائق ١ / ١٢٥ - ١٢٦ ط. الأولى بولاق، الفتاوى الهندية ١ / ٧٦ - ٧٧ ط. الثانية بولاق، جواهر الإكليل ١ / ٤٨ - ٤٩ ط. المعرفة، حاشية الدسوقي ١ / ٢٤٠ - ٢٤١ ط الفكر، حاشية العدوي على الرسالة ١ / ٢٤٥ - ٢٤٧ ط المعرفة، شرح الزرقاني ١ / ٢٠٢ ط. الفكر، الخرشي ١ / ٢٧٣ - ٢٧٤ ط. بولاق. حاشية القليوبي ١ / ١٦٩ - ١٧٠ ط حلب، الروضة ١ / ٢٦٧ - ٢٦٩ ط. المكتب الإسلامي، المهذب للشيرازي ٢ / ٨٧ ط. الثانية - نهاية المحتاج ١ / ٥١٤ - ٥١٥ ط. المكتبة الإسلامية، المجموع ٣ / ٤٧٣ - ٤٨٤ ط. السلفية، كشاف القناع ١ / ٣٦١ ط. النصر، الإنصاف ٢ / ٨٢ - ٨٣ ط. الثانية، المغني ١ / ٥٥١ - ٥٥٢ ط. الرياض.