الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥ -
بَل يَكْفِي عِنْدَهُمُ الْقَهْرُ وَالْغَلَبَةُ وَأَخْذُ الْمَال وَلَوْ بِالْكَسْرِ وَالضَّرْبِ بِجَمْعِ الْكَفِّ، أَيْ: بِالْكَفِّ مَقْبُوضَةً (١) .
_________
(١) المدونة الكبرى ٦ / ٣٠٣، وروضة الطالبين ١٠ / ١٥٦، وشرح روض الطالب ٤ / ١٥٤.