الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥ - حرف السين - سلاح - الأحكام المتعلقة بالسلاح - حمل السلاح للمحرم

وَهَذَا مَا لَمْ يَكُنِ السِّلاَحُ وَنَحْوُهُ لِلتِّجَارَةِ (١) .

حَمْل السِّلاَحِ لِلْمُحْرِمِ:

٧ - يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَقَلَّدَ السَّيْفَ لِلْحَاجَةِ، لِمَا رَوَى الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ ﵁ قَال: (﴿لَمَّا صَالَحَ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَهْل الْحُدَيْبِيَةِ صَالَحَهُمْ أَنْ لاَ يَدْخُلَهَا إِلاَّ بِجُلْبَانِ السِّلاَحِ: الْقِرَابِ بِمَا فِيهِ.) (٢) وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي إِبَاحَةِ حَمْلِهِ فِي الْحَرَمِ عِنْدَ الْحَاجَةِ؛ لأَِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَأْمَنُونَ أَهْل مَكَّةَ أَنْ يَنْقُضُوا الْعَهْدَ.

وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَتَقَلَّدَ السَّيْفَ وَغَيْرَهُ مِنَ الأَْسْلِحَةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ؛ لِقَوْل ابْنِ عُمَرَ ﵄: (لاَ يَحِل لِمُحْرِمٍ السِّلاَحُ فِي الْحَرَمِ) قَال ابْنُ قُدَامَةَ: الْقِيَاسُ يَقْتَضِي إِبَاحَتَهُ، لأَِنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى اللُّبْسِ، كَمَا لَوْ حَمَل قِرْبَةً فِي عُنُقِهِ (٣) .

_________

(١) فتح القدير ١ / ٤٨٧، وابن عابدين ٢ / ٦، وشرح الزرقاني ٢ / ١٤٥، وكشاف القناع ٢ / ١٦٧.

(٢) حديث: " لما صالح رسول الله ﷺ أهل الحديبية ". أخرجه البخاري (فتح٥ / ٣٠٣ - ط السلفية) ومسلم (٣ / ١٤٠٩ - ١٤١٠ - ط. الحلبي) .

(٣) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية ١ / ٢٨٨، وجواهر الإكليل ١ / ١٨٦، وحاشية الدسوقي ٢ / ٥٥، وإعلام المساجد في أحكام المساجد ص ١٦٩، وكشاف القناع ٢ / ٤٢٨.