الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥ - حرف السين - سلاح - الأحكام المتعلقة بالسلاح - زكاة السلاح
نَزْعُ السِّلاَحِ عَنِ الشَّهِيدِ:
٥ - يُنْزَعُ السِّلاَحُ عَنِ الشَّهِيدِ، لِقَوْل ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَمَرَ رَسُول اللَّهِ ﷺ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ، وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ (١) . قَال الْبَغَوِيُّ: هَذَا هُوَ السُّنَّةُ فِي الشَّهِيدِ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُ الأَْسْلِحَةُ وَالْجُلُودُ وَالْخِفَافُ وَالْفِرَاءُ، وَيُدْفَنَ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ ثِيَابِ الْعَامَّةِ؛ وَلأَِنَّ هَذِهِ الأَْشْيَاءَ الَّتِي أُمِرَ بِنَزْعِهَا لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ الْكَفَنِ؛ وَلأَِنَّ الدَّفْنَ بِالسِّلاَحِ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ كَانَ مِنْ عَادَةِ أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَدْفِنُونَ أَبْطَالَهُمْ بِمَا عَلَيْهِمْ مِنَ الأَْسْلِحَةِ، وَقَدْ نُهِينَا عَنِ التَّشَبُّهِ بِهِمْ (٢) .
زَكَاةُ السِّلاَحِ:
٦ - لَيْسَ فِي سِلاَحِ الاِسْتِعْمَال - كَدَوَابِّ الرُّكُوبِ وَثِيَابِ الْبَدَنِ وَأَثَاثِ الْمَنْزِل - زَكَاةٌ؛ لأَِنَّهَا مَشْغُولَةٌ بِالْحَاجَةِ الأَْصْلِيَّةِ، وَلَيْسَتْ بِنَامِيَةٍ.
_________
(١) حديث: " أمر رسول الله ﷺ بقتلى أحد أن ينزع. . . ". أخرجه أبو داود (٣ / ٤٩٧ - ٤٩٨ تحقيق عزت عبيد الدعاس) وضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير (٢ / ١١٨ ط شركة الطباعة الفنية) .
(٢) بدائع الصنائع ١ / ٣٢٤، والمبسوط ٢ / ٥٠، وشرح منح الجليل ١ / ٣١٢، والدسوقي ١ / ٤٢٥، ومغني المحتاج ١ / ٣٥١، وشرح التحرير بحاشية الشرقاوي ١ / ٣٣٧، وروضة الطالبين ٢ / ١٢٠، وكشاف القناع ٢ / ٩٩، ومنتهى الإرادات ١ / ١٥٥.