الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥ -
يَثْقُلُهُ كَالْجَوْشَنِ (الدِّرْعِ)، وَلاَ يَمْنَعُ مِنْ كَمَال السُّجُودِ كَالْمِغْفَرِ (١) . وَلاَ يُؤْذِي غَيْرَهُ كَالرُّمْحِ الْمُتَوَسِّطِ وَالْكَبِيرِ، وَلاَ يَجُوزُ حَمْل نَجَسٍ، وَلاَ مَا يُخِل بِرُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ إِلاَّ عِنْدَ الضَّرُورَةِ (٢) .
وَلَيْسَ النَّصُّ لِلإِْيجَابِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ؛ لأَِنَّ الأَْمْرَ بِهِ لِلرِّفْقِ بِهِمْ وَالصِّيَانَةِ لَهُمْ فَلَمْ يَكُنْ لِلإِْيجَابِ (٣) .
وَقَال بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: إِنَّ حَمْل السِّلاَحِ فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ وَاجِبٌ؛ لأَِنَّ ظَاهِرَ الأَْمْرِ الْوُجُوبُ، وَقَدِ اقْتَرَنَ بِالنَّصِّ مَا يَدُل عَلَى إِرَادَةِ الإِْيجَابِ بِهِ وَهُوَ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ﴾ (٤) وَنَفْيُ الْحَرَجِ مَشْرُوطًا بِالأَْذَى دَلِيلٌ عَلَى لُزُومِهِ عِنْدَ عَدَمِهِ. فَأَمَّا إِنْ كَانَ بِهِمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ مَرَضٍ فَلاَ يَجِبُ بِغَيْرِ خِلاَفٍ، بِتَصْرِيحِ النَّصِّ بِنَفْيِ الْحَرَجِ فِيهِ (٥) .
_________
(١) المغفر: زرد من الدرع يلبس تحت القلنسوة.
(٢) البدائع ١ / ٢٤٥ ط دار الكتاب العربي، والبناية شرح الهداية ٢ / ٩٤٠، وروضة الطالبين ٢ / ٥٩ ط المكتب الإسلامي، ومغني المحتاج ١ / ٣٠٤ ط مصطفى الحلبي، والمهذب ١ / ١١٤ ط دار المعرفة، والمغني ٢ / ٤١٢ ط الرياض، وكشاف القناع ٢ / ١٧ ط عالم الكتب، وتفسير القرطبي ٥ / ٣٧١.
(٣) المراجع السابقة.
(٤) سورة النساء / ١٠٢.
(٥) المهذب ١ / ١١٤، ومغني المحتاج ١ / ٣٠٤، وروضة الطالبين ٢ / ٥٩، والمغني ٢ / ٤١٢.