الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥ - حرف السين - سلاح - الأحكام المتعلقة بالسلاح - حمل السلاح في صلاة الخوف
لِلرِّجَال؛ وَلأَِنَّ فِيهِ زِيَادَةَ إِسْرَافٍ وَخُيَلاَءَ (١) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: يَجُوزُ تَحْلِيَةُ السَّيْفِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، سَوَاءٌ اتَّصَلَتِ الْحِلْيَةُ بِهِ كَقَبْضَتِهِ، أَوِ انْفَصَلَتْ كَغِمْدِهِ، وَذَلِكَ لِلرِّجَال، أَمَّا سَيْفُ الْمَرْأَةِ فَلاَ يَجُوزُ تَحْلِيَتُهُ عِنْدَهُمْ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ (٢) .
حَمْل السِّلاَحِ فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ:
٤ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى اسْتِحْبَابِ حَمْل السِّلاَحِ لِلْخَائِفِ فِي الصَّلاَةِ يَدْفَعُ بِهِ الْعَدُوَّ عَنْ نَفْسِهِ، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾ (٣)؛ وَلأَِنَّهُمْ لاَ يَأْمَنُونَ أَنْ يَفْجَأَهُمْ عَدُوُّهُمْ، فَيَمِيلُوا عَلَيْهِمْ. كَمَا قَال اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً﴾ (٤) . وَالْمُسْتَحَبُّ مِنْ ذَلِكَ مَا يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ كَالسَّيْفِ وَالسِّكِّينِ، وَلاَ
_________
(١) البناية شرح الهداية ٩ / ٢٢٨ - ٢٣٠، والخرشي ١ / ٩٩. وحاشية الدسوقي ١ / ٦٣، والأم للإمام الشافعي ٢ / ٣٥، وشرح منتهى الإرادات ١ / ٤٠٦، وكشاف القناع ٢ / ٢٣٧، والمغني ٣ / ١٥.
(٢) الخرشي ١ / ٩٩، وحاشية الدسوقي ١ / ٦٣، وشرح منتهى الإرادات ١ / ٤٠٦، وكشاف القناع ٢ / ٢٣٧ - ٢٣٨.
(٣) سورة النساء / ١٠٢.
(٤) سورة النساء / ١٠٢.