الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥ -

بِالذَّهَبِ، فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، وَهِيَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: لاَ يَجُوزُ تَزْيِينُ آلاَتِ الْحَرْبِ بِالذَّهَبِ لِلرِّجَال؛ لأَِنَّ الأَْصْل أَنَّ التَّحَلِّيَ بِالذَّهَبِ حَرَامٌ عَلَى الرِّجَال، لِقَوْلِهِ ﷺ: إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي (١) إِلاَّ مَا خَصَّهُ الدَّلِيل، وَلَمْ يَثْبُتْ مَا يَدُل عَلَى الْجَوَازِ؛ وَلأَِنَّ فِيهِ زِيَادَةَ إِسْرَافٍ وَخُيَلاَءَ (٢) .

وَقِيل عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: يُبَاحُ الذَّهَبُ فِي السِّلاَحِ، وَاخْتَارَهُ الآْمِدِيُّ مِنْهُمْ وَابْنُ تَيْمِيَّةَ (٣) . وَأَمَّا تَحْلِيَةُ آلاَتِ الْحَرْبِ بِالْفِضَّةِ فَيَجُوزُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.

قَال النَّوَوِيُّ: يَحِل لِلرَّجُل مِنَ الْفِضَّةِ الْخَاتَمُ وَحِلْيَةُ آلاَتِ الْحَرْبِ، كَالسَّيْفِ وَالرُّمْحِ

_________

(١) حديث: " إن هذين حرام على ذكور أمتي ". أخرجه أبو داود (٤ / ٣٣٠ - تحقيق عزت عبيد الدعاس)، والنسائي (٨ / ١٦٠ - ط البشائر) من حديث علي بن أبي طالب وأخرجه الترمذي (٤ / ٢١٧ - ط الحلبي) من حديث أبي موسى الأشعري بنحوه، وقال: حسن صحيح.

(٢) بدائع الصنائع ٥ / ١٣٢ - ١٣٣ ط دار الكتاب العربي، وحاشية ابن عابدين ٥ / ٢٢٩ ط بولاق، واللباب شرح الكتاب ٣ / ٢٨٥ ط دار الفكر، والخرشي ١ / ٩٩، والدسوقي ١ / ٦٣ ط دار الفكر، والمحلي على المنهاج مع القليوبي وعميرة ٢ / ٢٤ ط عيسى الحلبي، والإنصاف ٣ / ١٤٩ ط دار إحياء التراث العربي، وشرح منتهى الإرادات ١ / ٤٠٦ ط دار الفكر، وكشاف القناع ٢ / ٢٣٧ ط عالم الكتب.

(٣) الإنصاف ٣ / ١٤٩ ط دار إحياء التراث العربي.