الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥ - حرف السين - السكنى - الأحكام المتعلقة بالسكنى - أولا السكنى كحق على الغير - سكنى المؤنسة
رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ (١) وَهَاتَانِ الآْيَتَانِ فِي الْمُطَلَّقَةِ، فَالزَّوْجَةُ أَوْلَى.
قَال: إِنَّ النَّفَقَةَ يُفَرَّقُ فِيهَا بَيْنَ الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ، وَالْوَاجِبُ يَكُونُ بِقَدْرِ حَال الْمُنْفِقِ يُسْرًا وَعُسْرًا وَتَوَسُّطًا، كَمَا جَاءَ فِي الآْيَةِ، كَذَلِكَ السُّكْنَى تَكُونُ عَلَى قَدْرِ يَسَارِهِ وَإِعْسَارِهِ وَتَوَسُّطِهِ (٢) .
اخْتِيَارُ مَكَانِ السُّكْنَى:
١٠ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ لِلزَّوْجِ السُّكْنَى بِزَوْجَتِهِ حَيْثُ شَاءَ، غَيْرَ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ يَنُصُّونَ عَلَى أَنْ تَكُونَ السُّكْنَى بَيْنَ جِيرَانٍ.
وَقَال الْفُقَهَاءُ: وَإِذَا اشْتَكَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ إِضْرَارِ الزَّوْجِ بِهَا يُسْكِنُهَا الْحَاكِمُ بَيْنَ قَوْمٍ صَالِحِينَ؛ لِيَعْلَمُوا صِحَّةَ دَعْوَاهَا (٣) .
سُكْنَى الْمُؤْنِسَةِ:
١١ - الْمُؤْنِسَةُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: هِيَ الَّتِي تُؤْنِسُ
_________
(١) سورة الطلاق / ٧.
(٢) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ٨ / ٢٢٩، شرح منهج الطلاب ٢ / ١٠٢ مع البجيرمي عليه، ومغني المحتاج ٣ / ٤٣٢.
(٣) البحر الرائق ٤ / ٢١١، التاج والإكليل ٤ / ١٦ مع مواهب الجليل، تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٧ / ٤٥٦ مع حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي عليها، كشاف القناع ٣ / ١٢٥، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٣ / ١٨٣.