الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥ - حرف السين - السكر - شروط إقامة الحد

مَثَلًا، فَلاَ تُعْتَبَرُ الْمُخَالَفَةُ وَيُحَدُّ؛ لأَِنَّ الْمُثْبِتَ يُقَدَّمُ عَلَى النَّافِي (١) .

الإِْقْرَارُ:

٢٧ - يَثْبُتُ الشُّرْبُ أَيْضًا بِإِقْرَارِ الشَّارِبِ نَفْسِهِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَانْظُرْ (حُدُود)، إِثْبَاتٌ (٢) .

شُرُوطُ إقَامَةِ الْحَدِّ:

٢٨ - يُشْتَرَطُ لإِقَامَةِ حَدِّ الشُّرْبِ وَالسُّكْرِ شُرُوطٌ، مِنْهَا:

(١) الإِْمَامَةُ. اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الَّذِي يُقِيمُ الْحَدَّ هُوَ الإِْمَامُ أَوْ مَنْ وَلاَّهُ الإِْمَامُ (٣) انْظُرْ (حُدُود) .

(٢) أَهْلِيَّةُ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ لِلشُّهُودِ عِنْدَ إقَامَةِ الْحَدِّ (٤) انْظُرْ (حُدُود)

_________

(١) حاشية الدسوقي ٤ / ٣٥٣، شرح منح الجليل ٤ / ٥٥٢.

(٢) البدائع ٧ / ٤٩، ابن عابدين ٤ / ٤١، الهداية ٢ / ١١١، فتح القدير ٥ / ٣١٢، حاشية الدسوقي ٤ / ٣٥٣، شرح منح الجليل ٤ / ٥٥١، بداية المجتهد ٢ / ٤٧٩، مغني المحتاج ٤ / ١٩٠، حاشية الجمل ٥ / ١٦١، نهاية المحتاج ٨ / ١٦، المغني ٨ / ٣٠١، منتهى الإرادات،٢ / ٤٧٦، المحرر في الفقه ص ١٦٣، الإقناع ٤ / ٢٦٧.

(٣) البدائع ٧ / ٥٧، بداية المجتهد ٢ / ٤٧٨، المحرر في الفقه ص ١٦٤.

(٤) البدائع ٧ / ٥٩.