الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥ - حرف السين - السكر - شروط إقامة الحد
مَثَلًا، فَلاَ تُعْتَبَرُ الْمُخَالَفَةُ وَيُحَدُّ؛ لأَِنَّ الْمُثْبِتَ يُقَدَّمُ عَلَى النَّافِي (١) .
الإِْقْرَارُ:
٢٧ - يَثْبُتُ الشُّرْبُ أَيْضًا بِإِقْرَارِ الشَّارِبِ نَفْسِهِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَانْظُرْ (حُدُود)، إِثْبَاتٌ (٢) .
شُرُوطُ إقَامَةِ الْحَدِّ:
٢٨ - يُشْتَرَطُ لإِقَامَةِ حَدِّ الشُّرْبِ وَالسُّكْرِ شُرُوطٌ، مِنْهَا:
(١) الإِْمَامَةُ. اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الَّذِي يُقِيمُ الْحَدَّ هُوَ الإِْمَامُ أَوْ مَنْ وَلاَّهُ الإِْمَامُ (٣) انْظُرْ (حُدُود) .
(٢) أَهْلِيَّةُ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ لِلشُّهُودِ عِنْدَ إقَامَةِ الْحَدِّ (٤) انْظُرْ (حُدُود)
_________
(١) حاشية الدسوقي ٤ / ٣٥٣، شرح منح الجليل ٤ / ٥٥٢.
(٢) البدائع ٧ / ٤٩، ابن عابدين ٤ / ٤١، الهداية ٢ / ١١١، فتح القدير ٥ / ٣١٢، حاشية الدسوقي ٤ / ٣٥٣، شرح منح الجليل ٤ / ٥٥١، بداية المجتهد ٢ / ٤٧٩، مغني المحتاج ٤ / ١٩٠، حاشية الجمل ٥ / ١٦١، نهاية المحتاج ٨ / ١٦، المغني ٨ / ٣٠١، منتهى الإرادات،٢ / ٤٧٦، المحرر في الفقه ص ١٦٣، الإقناع ٤ / ٢٦٧.
(٣) البدائع ٧ / ٥٧، بداية المجتهد ٢ / ٤٧٨، المحرر في الفقه ص ١٦٤.
(٤) البدائع ٧ / ٥٩.