الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥ - حرف السين - السكر - إثبات الحد - البينة
يَا عَلِيُّ قُمْ فَاجْلِدْهُ، فَأَمَرَ عَلِيٌّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ فَضَرَبَهُ، (١) وَهَذَا بِمَحْضَرٍ مِنْ عُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ وَسَادَتِهِمْ وَلَمْ يُنْكَرْ فَكَانَ إِجْمَاعًا.
وَلأَِنَّهُ يَكْفِي فِي الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ أَنَّهُ شَرِبَهَا، وَلاَ يَتَقَيَّؤُهَا أَوْ لاَ يَسْكَرُ مِنْهَا حَتَّى يَشْرَبَهَا (٢)
إِثْبَاتُ الْحَدِّ:
لاَ يَجِبُ الْحَدُّ حَتَّى يَثْبُتَ الشُّرْبُ أَوِ السُّكْرُ بِأَحَدِ شَيْئَيْنِ: الإِْقْرَارِ أَوِ الْبَيِّنَةِ.
الْبَيِّنَةُ:
٢٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الشُّرْبَ - وَكَذَلِكَ السُّكْرُ - يَثْبُتُ بِالْبَيِّنَةِ - أَيْ شَهَادَةِ الشُّهُودِ - وَهِيَ شَهَادَةُ عَدْلَيْنِ (٣) وَيُشْتَرَطُ فِيهِمَا مَا يَلِي:
(١) أَنْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ.
(٢) الذُّكُورَةُ، فَلاَ تُقْبَل شَهَادَةُ النِّسَاءِ (٤) .
_________
(١) أثر عثمان حين جلد الوليد بن عقبة. أخرجه مسلم (٣ / ١٣٣١ - ١٣٣٢ - ط الحلبي) .
(٢) المغني ٨ / ٣١٠.
(٣) البدائع ٧ / ٤٦، وابن عابدين ٤ / ٤٠، الهداية ٢ / ١١١، فتح القدير ٥ / ٣١٢، حاشية الدسوقي ٤ / ٣٥٣، شرح منح الجليل ٤ / ٥٥١، بداية المجتهد ٢ / ٤٧٩، مغني المحتاج ٤ / ١٩٠، نهاية المحتاج ٨ / ١٦، حاشية الجمل ٥ / ١٦١، المغني ٨ / ٣١٠، منتهى الإرادات ٢ / ٤٧٦، المحرر في الفقه ص ١٦٣، الإقناع ٤ / ٢٦٧.
(٤» البدائع ٧ / ٤٦، ابن عابدين ٤ / ٤٠، الهداية ٢ / ١١١، فتح القدير ٥ / ٣١٢، مغني المحتاج ٤ / ١٩٠، الإقناع ٤ / ٢٦٧.