الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥ - حرف السين - السكر - شرب المسكر للتداوي
وَجُوعٍ وَلَكِنْ لاَ يُحَدُّ وَقَالُوا: إِنْ أَشْرَفَ عَلَى الْهَلاَكِ مِنْ عَطَشٍ جَازَ لَهُ شُرْبُهَا (١) .
شُرْبُ الْمُسْكِرِ لِلتَّدَاوِي:
٢٠ - إِنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ لِلتَّدَاوِي (لَمْ يُبَحْ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ) وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الأَْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (٢) . وَيُحَدُّ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى عَدَمِ إِبَاحَةِ شُرْبِ الْخَمْرِ لِلتَّدَاوِي بِحَدِيثِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ مِنْ أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ أَنَّهُ سَأَل النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا فَقَال: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَال: إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ (٣) .
وَلأَِنَّ الْمُسْكِرَ مُحَرَّمٌ لِعَيْنِهِ فَلَمْ يُبَحْ لِلتَّدَاوِي كَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْصَحِّ إِلَى جَوَازِ التَّدَاوِي بِالْقَدْرِ الَّذِي لاَ يُسْكِرُ كَبَقِيَّةِ
_________
(١) مغني المحتاج ٤ / ١٨٨، نهاية المحتاج ٨ / ١٤، حاشية الجمل ٥ / ١٥٨.
(٢) المبسوط جـ٢٤ ص٩، حاشية الدسوقي ٤ / ٣٥٣ - ٣٥٤، شرح منح الجليل ٤ / ٥٥٢، المغني ٨ / ٣٠٨ مغني المحتاج ٢٠ / ١٨٨، نهاية المحتاج ٨ / ١٤، حاشية الجمل ٥ / ١٥٨.
(٣) حديث وائل الحضرمي: " إنه ليس بدواء ". أخرجه مسلم (٣ / ١٥٧٣ - ط الحلبي) .