الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥ - حرف السين - السكر - وجوب الحد بشرب الخمر أو غيره من المسكرات - ثانيا المسكرات الأخرى غير الخمر - حكم تناول البنج والأفيون والحشيشة
أَدْنَى طَبْخَةٍ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ أَوِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْمُثَلَّثِ، وَالأَْشْرِبَةِ الْمُتَّخَذَةِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالدَّخَنِ وَالذُّرَةِ وَالْعَسَل وَالتِّينِ وَنَحْوِ ذَلِكَ (١) .
وَقَدِ اسْتَدَلُّوا بِقَوْل ابْنِ عَبَّاسٍ: " حُرِّمَتِ الْخَمْرَةُ بِعَيْنِهَا، قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا، وَالسُّكْرُ مِنْ كُل شَرَابٍ (٢)
حُكْمُ تَنَاوُل الْبَنْجِ وَالأَْفْيُونِ وَالْحَشِيشَةِ:
١٣ - يَحْرُمُ تَنَاوُل الْبَنْجِ وَالأَْفْيُونِ وَالْحَشِيشَةِ، وَلاَ يُحَدُّ شَارِبُهَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ بَل يُعَزَّرُ (٣) .
وَقَال الْبَزْدَوِيُّ: يُحَدُّ بِالسُّكْرِ مِنَ الْبَنْجِ فِي زَمَانِنَا عَلَى الْمُفْتَى بِهِ.
وَقَال ابْنُ تَيْمِيَّةَ: يَجِبُ الْحَدُّ سَكِرَ أَوْ لَمْ يَسْكَرْ، وَمَنِ اسْتَحَل السُّكْرَ مِنْهَا وَزَعَمَ أَنَّهُ حَلاَلٌ فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ (٤) .
_________
(١) البدائع ٧ / ٣٩، ابن عابدين ٤ / ٣٨، الهداية ٢ / ١١١، المبسوط ٢٤ / ٩، فتح القدير ٥ / ٣٠٥.
(٢) قول ابن عباس: حرمت الخمرة بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب. أخرجه النسائي (٨ / ٣٢١ - ط المكتبة التجارية) .
(٣) ابن عابدين ٥ / ٢٩٤ - ٢٩٥.
(٤) الاختيارات ٢٩٩ مجموعة فتاوى ابن تيمية ٣٤ / ٢١٠ - ٢١٢.