الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥ - حرف السين - السكر - وجوب الحد بشرب الخمر أو غيره من المسكرات - ثانيا المسكرات الأخرى غير الخمر - القول الثاني
عَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَالْقَاسِمُ، وَقَتَادَةَ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَإِسْحَاقُ (١) .
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى عَدَمِ التَّفْرِقَةِ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ قَال: قَال النَّبِيُّ ﷺ: كُل مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُل خَمْرٍ حَرَامٌ (٢) .
وَحَدِيثُ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: سُئِل رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ فَقَال: كُل شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ (٣) .
وَحَدِيثُ أَبِي مُوسَى قَال: بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنَا وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ: يَا رَسُول اللَّهِ إِنَّ شَرَابًا يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا يُقَال لَهُ الْمِزْرُ، مِنَ الشَّعِيرِ، وَشَرَابٌ يُقَال لَهُ الْبِتْعُ مِنَ الْعَسَل، فَقَال: كُل مُسْكِرٍ حَرَامٌ (٤) .
الْقَوْل الثَّانِي:
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ حَدَّ عَلَى مَنْ شَرِبَ سِوَى الْخَمْرِ مِنَ الأَْشْرِبَةِ الْمَعْهُودَةِ الْمُسْكِرَةِ إِلاَّ إِذَا سَكِرَ مِنْ شُرْبِهَا، كَنَقِيعِ الزَّبِيبِ وَالْمَطْبُوخِ
_________
(١) المغني ٨ / ٣٠٥.
(٢) حديث: " كل مسكر خمر، وكل خمر حرام ". تقدم تخريجه.
(٣) حديث: " كل شراب أسكر فهو حرام ". أخرجه مسلم (٣ / ١٥٨٦ - ط الحلبي) .
(٤) حديث أبي موسى: قال: " بعثني النبي ﷺ أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن ". أخرجه مسلم (٣ / ١٥٨٦ - ط الحلبي) .