الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥ -

أ - بِالشُّبُهَاتِ بِإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ لِقَوْلِهِ ﷺ: ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ (١) .

ب - بِالرُّجُوعِ عَنِ الإِْقْرَارِ، وَاسْتَثْنَوْا حَدَّ الْقَذْفِ.

ج - بِمَوْتِ الشُّهُودِ.

د - بِالتَّكْذِيبِ، كَتَكْذِيبِ الْمَزْنِيِّ بِهَا لِلْمُقِرِّ بِالزِّنَى قَبْل إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ.

ر: مُصْطَلَحَ (حُدُود ف ١٣، ١٤، ١٥، ١٦ وَزِنًى، وَقَذْف) .

هـ - بِالتَّوْبَةِ: وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ:

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْعُقُوبَةَ تَسْقُطُ عَنْ قَاطِعِ الطَّرِيقِ (الْمُحَارِبِ) بِالتَّوْبَةِ قَبْل الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْل أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢)﴾ هَذَا فِيمَا وَجَبَ عَلَيْهِمْ حَقًّا لِلَّهِ، أَمَّا حُقُوقُ الآْدَمِيِّينَ فَلاَ تَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ.

وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (حِرَابَة ف ٢٤) .

_________

(١) حديث: " ادرؤوا الحدود بالشبهات ". أخرجه السمعاني كما في المقاصد الحسنة للسخاوي (ص٣٠ - ط السعادة) ونقل عن ابن حجر أنه قال: " في سنده من لا يعرف ".

(٢) سورة المائدة / ٣٤.