الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥ - حرف السين - سقوط - ما يقبل السقوط من حقوق العباد - سقوط الحدود
سُقُوطُ نَفَقَةِ الأَْقَارِبِ:
١٧ - تَسْقُطُ نَفَقَةُ الأَْقَارِبِ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ (١) .
عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (نَفَقَة) .
سُقُوطُ الْحَضَانَةِ:
١٨ - إِذَا اخْتَل شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ الْحَضَانَةِ، أَوْ وُجِدَ مَانِعٌ سَقَطَتْ، وَكَذَا لَوْ سَافَرَ الْوَلِيُّ أَوِ الْحَاضِنُ لِلنُّقْلَةِ وَالاِنْقِطَاعِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (حَضَانَة) ف ١٨ (ج ١٧ ٣١٠) .
سُقُوطُ الْخَرَاجِ:
١٩ - يَسْقُطُ الْخَرَاجُ بِانْعِدَامِ صَلاَحِيَّةِ الأَْرْضِ لِلزِّرَاعَةِ وَتَعْطِيلِهَا عَنِ الزِّرَاعَةِ، وَبِهَلاَكِ الزَّرْعِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ، وَبِإِسْقَاطِ الإِْمَامِ لِلْخَرَاجِ عَمَّنْ وَجَبَ عَلَيْهِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (خَرَاج ف ٥٧ وَمَا بَعْدَهَا) .
سُقُوطُ الْحُدُودِ:
٢٠ - تَسْقُطُ الْحُدُودُ بِمَا يَلِي:
_________
(١) البدائع ٤ / ٣٨، والقوانين الفقهية ص ٢٢٨، والمهذب ٢ / ١٦٧، وشرح منتهى الإرادات ٣ / ٢٥٦.