الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥ - حرف السين - سقوط - ما يقبل السقوط من حقوق العباد - سقوط نفقة الزوجة

(٢) الإِْبْرَاءُ عَنْ كُل الْمَهْرِ قَبْل الدُّخُول وَبَعْدَهُ إِذَا كَانَ الْمَهْرُ دَيْنًا؛ لأَِنَّ الإِْبْرَاءَ إِسْقَاطٌ وَالإِْسْقَاطُ مِمَّنْ هُوَ أَهْل الإِْسْقَاطِ فِي مَحَلٍّ قَابِلٍ لِلسُّقُوطِ يُوجِبُ السُّقُوطَ.

(٣) الْخُلْعُ عَلَى الْمَهْرِ قَبْل الدُّخُول وَبَعْدَهُ.

(٤) هِبَةُ كُل الْمَهْرِ قَبْل الْقَبْضِ عَيْنًا كَانَ أَوْ دَيْنًا وَبَعْدَهُ إِذَا كَانَ عَيْنًا.

١٥ - ب - مَا يَسْقُطُ بِهِ نِصْفُ الْمَهْرِ.

يَسْقُطُ نِصْفُ الْمَهْرِ بِالطَّلاَقِ قَبْل الدُّخُول فِي نِكَاحٍ فِيهِ تَسْمِيَةُ الْمَهْرِ، وَالْمَهْرُ دَيْنٌ لَمْ يُقْبَضْ بَعْدُ (١) .

وَفِيمَا تَقَدَّمَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (مَهْر، خُلْع، هِبَة، مُتْعَة، طَلاَق) .

سُقُوطُ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ:

١٦ - تَسْقُطُ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ بِالنُّشُوزِ (الْخُرُوجِ عَنْ طَاعَةِ الزَّوْجِ) وَبِالإِْبْرَاءِ مِنَ النَّفَقَةِ الْمَاضِيَةِ (٢) .

وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (نُشُوز، نَفَقَة) .

_________

(١) البدائع ٢ / ٢٩٥ - ٢٩٦، ٣٠٣، والقوانين الفقهية ص٢٠٧، والشرح الصغير ٢ / ٤٣٧، ومغني المحتاج ٣ / ٣٣٤، وكشاف القناع ٥ / ١٥٧ - ١٥٨، ١٦٣.

(٢) البدائع ٤ / ٢٢، ٢٩، والقوانين الفقهية ص ٢٢٧، ومغني المحتاج ٣ / ٤٣٦ وما بعدها والمغني ٧ / ٦١٠ وما بعدها.