الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥ -
بِهِ الاِسْتِهْلاَل. فَإِذَا نَزَل السِّقْطُ مَيِّتًا فَلاَ يَرِثُ.
وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِرْث ف ١١٢)، وَمُصْطَلَحِ (اسْتِهْلاَل) .