الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥ - حرف السين - سقط - ما يتعلق بالسقط من أحكام - حكم تغسيله والصلاة عليه
سِقْط
التَّعْرِيفُ:
١ - السِّقْطُ لُغَةً: الْوَلَدُ - ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى - يَسْقُطُ قَبْل تَمَامِهِ وَهُوَ مُسْتَبِينُ الْخَلْقِ، يُقَال: سَقَطَ الْوَلَدُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ سُقُوطًا فَهُوَ سِقْطٌ (١) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (٢) .
مَا يَتَعَلَّقُ بِالسِّقْطِ مِنْ أَحْكَامٍ:
حُكْمُ تَغْسِيلِهِ وَالصَّلاَةِ عَلَيْهِ:
٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا اسْتَهَل الْمَوْلُودُ غُسِّل وَصُلِّيَ عَلَيْهِ إِجْمَاعًا، وَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ خِلاَفٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (جَنِين، تَغْسِيل) .
_________
(١) المصباح المنير ولسان العرب والقاموس المحيط.
(٢) مغني المحتاج ١ / ٣٤٩، والخرشي ٢ / ١٤٢.