الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥ -
وَيَسْتَدِلُّونَ بِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا (١) وَهَذَا مُسْتَطِيعٌ لِلْقِيَامِ، وَبِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا بَعَثَ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﵁ إِلَى الْحَبَشَةِ أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا إِلاَّ أَنْ يَخَافَ الْغَرَقَ (٢) وَلأَِنَّ الْقِيَامَ رُكْنٌ فِي الصَّلاَةِ فَلاَ يَسْقُطُ إِلاَّ بِعُذْرٍ وَلَمْ يُوجَدْ (٣) .
وَيَقُول أَبُو حَنِيفَةَ بِصِحَّةِ صَلاَةِ مَنْ صَلَّى فِي السَّفِينَةِ السَّائِرَةِ قَاعِدًا بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْقِيَامِ أَوْ عَلَى الْخُرُوجِ إِلَى الشَّطِّ، وَفِي الْمُضْمَرَاتِ وَالْبَحْرِ عَنِ الْبَدَائِعِ: أَنَّ فِيهِ إِسَاءَةَ أَدَبٍ.
وَيُحْتَجُّ لأَِبِي حَنِيفَةَ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بِمَا يَأْتِي:
(١) رُوِيَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ قَال: صَلَّيْنَا
_________
(١) حديث: " فإن لم تستطع فقاعدا ". أخرجه البخاري (الفتح ٢ / ٥٨٧ - ط السلفية) من حديث عمران بن حصين.
(٢) حديث: لما بعث جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة أمره أن يصلي في السفينة. أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١ / ١٦٣ - ط القدسي) وقال: " رواه البزار وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات، وإسناده متصل ".
(٣) مراقي الفلاح ص ٢٢٣، وبدائع الصنائع ١ / ١٠٩، والمجموع ٣ / ٢٤٢، والمغني ٢ / ١٤٤، والحطاب ٢ / ٥١٥.