الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥ -

لِمَالِهِمَا اسْتَمَرَّ الْحَجْرُ عَلَيْهِمَا وَمُنِعَا مِنَ التَّصَرُّفِ (١) .

وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ لاَ يَحْجُرُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ، وَلَوْ بَلَغَ غَيْرَ رَشِيدٍ إِلاَّ أَنَّهُ يَمْنَعُ وَلِيَّهُ مِنْ دَفْعِ مَالِهِ إِلَيْهِ، وَلاَ يَمْنَعُهُ مِنْ أَنْ يَتَصَرَّفَ بِمَالِهِ بِبَيْعٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ نَحْوِهِمَا، وَلاَ يَدْفَعُ إِلَيْهِ مَالَهُ إِلاَّ أَنْ يَبْلُغَ عُمْرُهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَةً، فَإِذَا بَلَغَهَا دَفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ سَفِهَ أَوْ رَشَدَ (٢) .

اسْتَدَل الْجُمْهُورُ (٣) الْقَائِلُونَ بِالْحَجْرِ عَلَى السَّفِيهِ بِالسَّفَهِ الْمُسْتَمِرِّ بَعْدَ بُلُوغِ الصَّبِيِّ وَإِفَاقَةِ الْمَجْنُونِ، أَوِ الَّذِي حَصَل بَعْدَ بُلُوغِهِ وَإِفَاقَتِهِ رَشِيدًا، بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (٤) . وَوَجْهُ الاِسْتِدْلاَل بِهَا - أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَنَا بِدَفْعِ أَمْوَال

_________

(١) الاختيار ٢ / ٩٦ وبلغة السالك ٢ / ١٢٨ وبداية المجتهد ٢ / ٢١٠ ومغني المحتاج ٢ / ١٦٦ والمبدع ٤ / ٣٣٤.

(٢) شرح المنار لابن ملك ٢ / ٩٨٩ وتيسير التحرير ٢ / ٣٠٠ والهداية بأعلى فتح القدير ٤ / ١٩٦ والاختيار ٢ / ٩٥ ومغني المحتاج ٢ / ١٧٠ والمبدع ٤ / ٣٤٢ ونيل الأوطار ٥ / ٣٦٨ وبلغة السالك ٢ / ١٣١.

(٣) والمجموع ١٣ / ٣٦٨ وشرح المنار ٢ / ٩٨٩، وتيسير التحرير ٢ / ٣٠٠، فتح القدير ٤ / ١٩٦، والاختيار ٢ / ٩٥، تفسير القرطبي ٥ / ٣٧، نيل الأوطار ٥ / ٣٦٨.

(٤) سورة النساء / ٦.