الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥ -

عَنْهُ سِنِينَ كَثِيرَةً وَلاَ آخِرَ لَهُ مَا دَامَ حَيًّا بِلاَ خِلاَفٍ فِيهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. (ر: طَوَاف ف ٩ وَحَجّ ف ١٤٠ - ١٤٢) .

وَمَلْحَظُهُمْ فِيهِ أَنَّهُ أَدَّاهُ فِي وَقْتِهِ الأَْصْلِيِّ، وَهُوَ مَا بَعْدَ طَوَافِ الإِْفَاضَةِ.

١٧ - ب - النِّيَّةُ: هِيَ سُنَّةٌ فِي السَّعْيِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَالرَّاجِحُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَقِيل عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ. خِلاَفًا لِلْحَنَابِلَةِ الْقَائِلِينَ بِاشْتِرَاطِهَا. قَال عَلِيٌّ الْقَارِي: " وَلَعَلَّهُمْ أَدْرَجُوا فِيهِ السَّعْيَ فِي ضِمْنِ الْتِزَامِ الإِْحْرَامِ بِجَمِيعِ أَفْعَال الْمُحْرِمِ بِهِ.

فَلَوْ مَشَى مِنْ الصَّفَا إِلَى الْمَرْوَةِ هَارِبًا أَوْ بَائِعًا أَوْ مُتَنَزِّهًا أَوْ لَمْ يَدْرِ أَنَّهُ سَعَى، جَازَ سَعْيُهُ. وَهَذِهِ تَوْسِعَةٌ عَظِيمَةٌ، كَعَدَمِ شَرْطِ نِيَّةِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ (١) ".

١٨ - ج - أَنْ يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ الأَْسْوَدَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ قَبْل الذَّهَابِ إِلَى السَّعْيِ، إِنْ تَيَسَّرَ لَهُ اسْتِلاَمُ الْحَجَرِ، وَإِلاَّ أَشَارَ إِلَيْهِ، فَيَكُونُ الاِسْتِلاَمُ بِمَثَابَةِ وَصْلَةٍ بَيْنَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ (٢) .

_________

(١) المسلك المتقسط ص١٢١.

(٢) المجموع ٨ / ٧٦.