الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥ -
شَيْئًا، أَوْ كَانَ يَعْتَقِدُ عَدَمَ وُجُوبِهِ لِجَهْلِهِ، فَإِنَّهُ يُعِيدُ الطَّوَافَ وَيَنْوِي فَرْضِيَّتَهُ أَوْ وُجُوبَهُ إِنْ كَانَ وَاجِبًا ثُمَّ يُعِيدُ السَّعْيَ (١) مَا دَامَ بِمَكَّةَ، أَمَّا إِذَا سَافَرَ إِلَى بَلَدِهِ فَعَلَيْهِ دَمٌ (٢) .
وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ السَّعْيُ بَعْدَ طَوَافِ رُكْنٍ أَوْ قُدُومٍ، وَلاَ يُخِل الْفَصْل بَيْنَهُمَا، لَكِنْ بِحَيْثُ لاَ يَتَخَلَّل بَيْنَ طَوَافِ الْقُدُومِ وَالسَّعْيِ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ، فَإِنْ تَخَلَّل بَيْنَهُمَا الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ لَمْ يُجْزِهِ السَّعْيُ إِلاَّ بَعْدَ طَوَافِ الإِْفَاضَةِ.
دَلِيل الْجَمِيعِ فِعْلُهُ ﷺ فَإِنَّهُ قَدْ سَعَى بَعْدَ الطَّوَافِ، وَوَرَدَ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ قَال: لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ (٣)، وَبِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ.
وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ عَدَمُ اشْتِرَاطِ تَقَدُّمِ الطَّوَافِ. وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ: لَوْ سَعَى قَبْل الطَّوَافِ نَاسِيًا أَجْزَأَهُ (٤) .
_________
(١) الشرح الكبير وحاشيته ٢ / ٣٤ - ٣٥.
(٢) الحطاب ٣ / ٨٦ التنبيه الأول وفيه مزيد من التفاصيل ص ٨٥ - ٨٧.
(٣) حديث: " لتأخذوا مناسككم ". أخرجه مسلم (٢ / ٩٤٣ - ط الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله.
(٤) كشاف القناع ٢ / ٤٨٧.