الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥ - حرف السين - سعي - ركن السعي
ثُمَّ يَشْرَعُ فِي الشَّوْطِ الثَّانِي فَيَتَوَجَّهُ مِنَ الْمَرْوَةِ إِلَى الصَّفَا، حَتَّى إِذَا حَاذَى الْعَمُودَيْنِ الأَْخْضَرَيْنِ اشْتَدَّ وَأَسْرَعَ كَثِيرًا حَتَّى يَصِل إِلَى الْعَمُودَيْنِ التَّالِيَيْنِ، ثُمَّ يَمْشِي الْمَشْيَ الْمُعْتَادَ إِلَى أَنْ يَصِل إِلَى الصَّفَا فَيَرْقَى عَلَيْهَا، وَيَسْتَقْبِل الْكَعْبَةَ، وَيُوَحِّدَ اللَّهَ وَيُكَبِّرَهُ، وَيَدْعُوَ كَمَا فَعَل أَوَّلًا، وَهَذَا شَوْطٌ ثَانٍ، ثُمَّ يَعُودَ إِلَى الْمَرْوَةِ وَهَكَذَا حَتَّى يَعُدَّ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ يَنْتَهِي آخِرُهَا عِنْدَ الْمَرْوَةِ.
فَإِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا فَقَطْ أَوْ مُتَمَتِّعًا بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَقَدْ قَضَى عُمْرَتَهُ وَيَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ، وَيَتَحَلَّل التَّحَلُّل الْكَامِل. وَإِنْ كَانَ مُفْرِدًا لِلْحَجِّ أَوْ قَارِنًا فَلاَ يَحْلِقُ وَلاَ يُقَصِّرُ، بَل يَظَل مُحْرِمًا حَتَّى يَتَحَلَّل بِأَعْمَال يَوْمِ النَّحْرِ.
(ر: إِحْرَام ف: ١٢٣ - ١٢٦ وَحَجّ ف ٨٢) .
رُكْنُ السَّعْيِ:
٧ - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ السَّعْيَ رُكْنٌ فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ، قَالُوا: إِنَّ الْقَدْرَ الَّذِي لاَ يَتَحَقَّقُ السَّعْيُ بِدُونِهِ: سَبْعَةُ أَشْوَاطٍ يَقْطَعُهَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، لِفِعْل النَّبِيِّ ﷺ وَلإِجْمَاعِ الأُْمَّةِ سَلَفًا فَخَلَفًا عَلَى السَّعْيِ كَذَلِكَ.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يَكْفِي لإِسْقَاطِ الْوَاجِبِ أَرْبَعَةُ أَشْوَاطٍ؛ لأَِنَّهَا أَكْثَرُ السَّعْيِ، وَلِلأَْكْثَرِ