الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥ - حرف السين - سعر - أحكام السعر - الإخبار بالسعر
النِّكَاحِ بِمَهْرِ الْمِثْل، وَأَكْثَرُهُمْ يُجَوِّزُونَ عَقْدَ الإِْجَارَةِ بِأُجْرَةِ الْمِثْل، كَالْغَسَّال وَالْخَبَّازِ وَالْمَلاَّحِ وَقَيِّمِ الْحَمَّامِ وَالْمُكَارِي، وَالْبَيْعَ بِثَمَنِ الْمِثْل كَبَيْعِ مَاءِ الْحَمَّامِ.
فَغَايَةُ الْبَيْعِ بِالسِّعْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْعُهُ بِثَمَنِ الْمِثْل فَيَجُوزُ. قَال: وَهُوَ الصَّوَابُ الْمَقْطُوعُ بِهِ وَهُوَ عَمَل النَّاسِ فِي كُل عَصْرٍ وَمِصْرٍ (١) .
وَرَاجِعْ مُصْطَلَحَ (بَيْع الاِسْتِجْرَارِ) .
زِيَادَةُ السِّعْرِ بَعْدَ إِخْبَارِ الرُّكْبَانِ بِهِ:
٥ - لَوِ اشْتَرَى شَخْصٌ مِنَ الرُّكْبَانِ بِغَيْرِ طَلَبِهِمْ مَتَاعًا قَبْل قُدُومِهِمْ الْبَلَدَ وَمَعْرِفَتِهِمُ السِّعْرَ بِأَقَل مِنْ سِعْرِ الْبَلَدِ، فَإِنَّهُمْ يُخَيَّرُونَ فَوْرًا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِمْ لِلْغَبْنِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: لاَ تَلَقَّوُا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ - أَيْ صَاحِبُهُ - السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ (٢) . ر: مُصْطَلَحَ (بَيْع مَنْهِيّ عَنْهُ ف ١٣٠ وَمَا بَعْدَهَا) .
الإِْخْبَارُ بِالسِّعْرِ:
٦ - قَال فِي مَطَالِبِ أُولِي النُّهَى: يَجِبُ عَلَى
_________
(١) ابن عابدين ٤ / ٢١ والدسوقي ٣ / ١٥ ومغني المحتاج ٢ / ١٦ ومطالب أولي النهى ٣ / ٤٠ وإعلام الموقعين ٤ / ٥ - ٦.
(٢) حديث: " لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه. . ". أخرجه مسلم (٣ / ١١٥٧ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.