الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٥ -
أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ ثُمَّ يَعْتِقُ (١) .
وَقَال الشَّافِعِيُّ فِي الأُْمِّ: كُلٌّ مِنَ الْحَدِيثَيْنِ يُبْطِل الاِسْتِسْعَاءَ فِي كُل حَالٍ، وَيَتَّفِقَانِ فِي ثَلاَثَةِ مَعَانٍ:
(١) إِبْطَال الاِسْتِسْعَاءِ.
(٢) ثُبُوتُ الرِّقِّ فِي حَال عُسْرِ الْمُعْتِقِ.
(٣) نَفَاذُ الْعِتْقُ إِنْ كَانَ مُوسِرًا (٢) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ السِّعَايَةَ ثَابِتَةٌ فِي الْجُمْلَةِ، وَاسْتَدَلُّوا لِثُبُوتِهَا بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ (٣) .
وَقَالُوا: فَقَدْ دَل هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ السِّعَايَةَ ثَابِتَةٌ فِي الْجُمْلَةِ، وَضَمَانُ السِّعَايَةِ لَيْسَ ضَمَانَ إِتْلاَفٍ، وَلاَ ضَمَانَ فِي تَمَلُّكٍ بَل
_________
(١) حديث: (إذا كان العبد بين اثنين. . .) . أخرجه أبو داود (٤ / ٢٥٨ - ٢٥٩ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث ابن عمر، وهو في مسلم (٣ / ١٢٨١ - ط الحلبي) بلفظ: " من أعتق عبدا بينه وبين آخر. . ".
(٢) كتاب الأم ٨ / ٥.
(٣) حديث: (من أعتق شقيصا من مملوكه. . .) . أخرجه البخاري (الفتح ٥ / ٢٤٩٢ - ط السلفية) .