الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤ -
فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ (١) .
وَقَدْ فَعَل ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ﵄، وَقَال بِهِ إِسْحَاقُ وَقَتَادَةُ وَأَبُو ثَوْرٍ (٢) .
رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﵄ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ مَالِكٍ: أَنَّ مَنْ سَرَقَ - بَعْدَ قَطْعِ أَطْرَافِهِ الأَْرْبَعَةِ - يُقْتَل حَدًّا، وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ. وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْل سَارِقٍ - فِي الْمَرَّةِ الْخَامِسَةِ - قَال جَابِرٌ: فَانْطَلَقْنَا بِهِ، ثُمَّ اجْتَرَرْنَاهُ، فَأَلْقَيْنَاهُ فِي بِئْرٍ، وَرَمَيْنَا عَلَيْهِ الْحِجَارَةَ (٣) .
_________
(١) حديث: " إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله ". أخرجه الدارقطني (٣ / ١٨١ ط دار المحاسن) وضعف إسناده ابن حجر في التلخيص (٤ / ٦٨ - ط شركة الطباعة الفنية) وأورد له ما يقويه.
(٢) الخرشي على خليل ٨ / ٩٣، القوانين الفقهية ص ٣٦١، أسنى المطالب ٤ / ١٥٢، القليوبي وعميرة ٤ / ١٩٨، المهذب ٢ / ٣٠٠، شرح الزرقاني على الموطأ ٨ / ٩٢ - ٩٣، فتح الباري ١٥ / ١٠٦، الجامع لأحكام القرآن ٦ / ١٦٠، سنن الدارقطني ٢ / ٣٦٤، بداية المجتهد ٢ / ٤١٣ - ٤١٤، فتح الباري ١٥ / ١٠٥ - ١٠٦، المحلى ١١ / ٣٥٦، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٦٦.
(٣) حديث: " أن النبي ﷺ أمر بقتل سارق في المرة الخامسة ". أخرجه الدارقطني (٣ / ١٨١ - ط دار المحاسن) من حديث جابر بن عبد الله، وضعف إسناده ابن حجر في التلخيص (٤ / ٦٨ - ط شركة الطباعة الفنية) ولكن ذكر الدارقطني أسانيد أخرى له يتقوى بها.