الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤ -
النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ يَدَ السَّارِقِ مِنَ الْكُوعِ (١) . وَلِقَوْل أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ﵄: إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ فَاقْطَعُوا يَمِينَهُ مِنَ الْكُوعِ.
وَذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَوْضِعَ الْقَطْعِ مِنَ الْيَدِ: الْمَنْكِبُ؛ لأَِنَّ الْيَدَ اسْمٌ لِلْعُضْوِ مِنْ أَطْرَافِ الأَْصَابِعِ إِلَى الْمَنْكِبِ. وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ مَوْضِعَ الْقَطْعِ: مَفَاصِل الأَْصَابِعِ الَّتِي تَلِي الْكَفَّ (٢) .
وَمَوْضِعُ قَطْعِ الرِّجْل هُوَ مَفْصِل الْكَعْبِ مِنَ السَّاقِ، فَعَل ذَلِكَ عُمَرُ ﵁، وَذَهَبَ إِلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَغَيْرُهُمْ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَالرِّوَايَةُ الأُْخْرَى عَنْهُ أَنَّ مَوْضِعَ الْقَطْعِ: أُصُول أَصَابِعِ الرِّجْل وَبِهَذَا قَال بَعْضُ الْفُقَهَاءِ، لِمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ عَلِيًّا ﵁ كَانَ يَقْطَعُ مِنْ شَطْرِ الْقَدَمِ، وَيَتْرُكُ لِلسَّارِقِ عَقِبَهُ يَمْشِي عَلَيْهَا (٣) .
_________
(١) حديث: " قطع يد السارق من الكوع ". أخرجه البيهقي (٨ / ٢٧١ - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عبد الله بن عمر وقال: " قطع النبي ﷺ سارقًا من المفصل ". وفي إسناده مقال، ولكن أورد قبله شاهدًا من حديث جابر بن عبد الله يتقوى به.
(٢) المبسوط ٩ / ١٣٣، ابن عابدين ٣ / ٢٨٥، حاشية الدسوقي ٤ / ٣٣٢، بداية المجتهد ٢ / ٤٤٣.
(٣) المهذب ٢ / ٣٠١، كشاف القناع ٦ / ١١٨، البحر الرائق ٥ / ٦٦، شرح الزرقاني ٨ / ٩٢ - ٩٣، أسنى المطالب ٤ / ١٥٢، المغني ١٠ / ٢٦٦، أحكام القرآن للجصاص ٤ / ٧٠ - ٧١، شرح منتهى الإرادات ٣ / ٢٧٢، فتح الباري ١٥ / ١٠٤، المهذب ٢ / ٣٠١.