الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤ - حرف السين - سرقة - إثبات السرقة - أولا - الإقرار

أَمْرُهُ. لأَِنَّ فِعْل السَّرِقَةِ يُضَافُ إِلَى كُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ (١) .

إِثْبَاتُ السَّرِقَةِ:

٥٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ السَّرِقَةَ تَثْبُتُ بِالإِْقْرَارِ أَوْ بِالْبَيِّنَةِ (٢) . وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ أَنَّ السَّرِقَةَ تَثْبُتُ بِالْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ (٣) وَعِنْدَ غَيْرِهِمْ يَجُوزُ إِثْبَاتُهَا بِالْقَرَائِنِ (٤) .

أَوَّلًا - الإِْقْرَارُ (٥):

٥٦ - تَثْبُتُ السَّرِقَةُ بِإِقْرَارِ السَّارِقِ إِذَا كَانَ مُكَلَّفًا بِأَنْ كَانَ بَالِغًا عَاقِلًا، عَلَى التَّفْصِيل الَّذِي سَبَقَ.

وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ السَّارِقَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُخْتَارًا فِي إِقْرَارِهِ، فَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى الإِْقْرَارِ بِحَبْسٍ أَوْ ضَرْبٍ أَوْ نَحْوِهِمَا، فَلاَ يُعْتَدُّ بِهَذَا

_________

(١) كشاف القناع ٤ / ٧٩، المغني ١٠ / ٢٩٥، ٢٩٦، الإفصاح لابن هبيرة ص ٣٦٣.

(٢) بدائع الصنائع ٧ / ٤٦، ٨١، فتح القدير ٤ / ٢١٩، مواهب الجليل ٦ / ٣٠٦، بداية المجتهد ٢ / ٤٤٤، مغني المحتاج ٤ / ١٧٥، ١٧٦، نهاية المحتاج ٧ / ٤١٨، كشاف القناع ٦ / ١١٧، المغني والشرح الكبير ١٠ / ٢٨٩، ٢٩٠.

(٣) القليوبي وعميرة ٤ / ١٩٦، نهاية المحتاج ٧ / ٤٤١.

(٤) الطرق الحكمية ٣، ١٧.

(٥) انظر في تعريف الإقرار، وحكمه، وأثره، وحجيته، وأركانه، وشروط كل ركن، وفي الرجوع عنه: مصطلح: (إقرار) ٦ / ٤٦ - ٧٩.