الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤ -
يُحْفَظُ فِيهِ الْمَال عَادَةً، بِحَيْثُ لاَ يُعَدُّ صَاحِبُهُ مُضَيِّعًا لَهُ بِوَضْعِهِ فِيهِ (١) .
وَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ حَدَّ السَّرِقَةِ لاَ يُقَامُ إِلاَّ إِذَا أَخَذَ السَّارِقُ النِّصَابَ مِنْ حِرْزِهِ؛ لأَِنَّ الْمَال غَيْرُ الْمُحْرِزِ ضَائِعٌ بِتَقْصِيرٍ مِنْ صَاحِبِهِ (٢) .
وَاسْتَدَل الْجُمْهُورُ بِمَا رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، قَال: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ يَسْأَل رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَرِيسَةِ (٣) الَّتِي تُوجَدُ فِي مَرَاتِعِهَا، فَقَال: فِيهَا ثَمَنُهَا مَرَّتَيْنِ، وَضَرْبُ نَكَالٍ، وَمَا أُخِذَ مِنْ عَطَنِهِ فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ قَال: يَا رَسُول اللَّهِ: فَالثِّمَارُ وَمَا أُخِذَ مِنْهَا فِي أَكْمَامِهَا؟ قَال: مَنْ أَخَذَ بِفَمِهِ وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَمَنِ احْتَمَل فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ مَرَّتَيْنِ، وَضَرْبُ نَكَالٍ، وَمَا أُخِذَ مِنْ أَجْرَانِهِ فَفِيهِ الْقَطْعُ، إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ (٤)
_________
(١) فتح القدير ٥ / ٣٨٠، الخرشي على خليل ٨ / ٩٧، القليوبي وعميرة ٤ / ١٩٠، كشاف القناع ٦ / ١١٠.
(٢) ابن عابدين ٣ / ٢٦٧، البدائع ٧ / ٦٦، المبسوط ٩ / ١٣٦، بداية المجتهد ٢ / ٤٣٩، الشرح الكبير للدردير ٤ / ٣٣٨، القليوبي وعميرة ٤ / ١٩٠، مغني المحتاج ٤ / ١٦٤، المهذب ٢ / ٩٤، شرح منتهى الإرادات ٣ / ٣٦٧، كشاف القناع ٦ / ١١٠.
(٣) حريسة الجبل: الشاة يدركها الليل قبل رجوعها إلى مأواها فتسرق من الجبل (المصباح المنير) .
(٤) حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: " سمعت رجلًا من مزينة يسأل رسول الله ﷺ عن الحريسة التي توجد. . . " أخرجه أحمد (٢ / ٢٠٣ ط الميمنية) من حديث عبد الله بن عمرو، وصححه أحمد شاكر (٦٨٩١ ط دار المعارف)، وبداية المجتهد ٢ / ٣٠١، ٤٣٩، المغني ١٠ / ٢٥٠. والعطن: الموضع الذي يترك فيه الإبل على الماء. والمجن: الترس. والخبنة: ما يحمله الشخص في حضنه. انظر: الزاهر، والصحاح.