الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤ - حرف السين - سرقة - أركان السرقة - الركن الثاني المسروق منه - الشرط الثالث أن يكون المسروق منه معصوم المال
مِنَ السَّارِقِ؛ لأَِنَّهُ سَرَقَ مَالًا مُحْرَزًا لاَ شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ، ذَلِكَ أَنَّ يَدَ الْمَالِكِ لِهَذَا الْمَال لاَ تَزَال بَاقِيَةً عَلَيْهِ رَغْمَ سَرِقَتِهِ أَوْ غَصْبِهِ، أَمَّا يَدُ السَّارِقِ الأَْوَّل وَيَدُ الْغَاصِبِ فَلَيْسَ لَهُمَا أَيُّ أَثَرٍ (١) .
أَمَّا الْحَنَابِلَةُ وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فَقَدْ ذَهَبُوا إِلَى عَدَمِ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى السَّارِقِ مِنَ الْغَاصِبِ، وَلاَ عَلَى السَّارِقِ مِنَ السَّارِقِ؛ لأَِنَّهُمْ يَشْتَرِطُونَ لِتَمَامِ السَّرِقَةِ أَنْ يَكُونَ الْمَال الْمَسْرُوقُ بِيَدِ الْمَالِكِ أَوْ نَائِبِهِ، وَمَنْ يَأْخُذُ مِنْ يَدٍ أُخْرَى فَكَأَنَّهُ وَجَدَ مَالًا ضَائِعًا فَأَخَذَهُ (٢) .
الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ مَعْصُومَ الْمَال:
٢٥ - بِأَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا، فَأَمَّا إِذَا كَانَ مُسْتَأْمَنًا أَوْ حَرْبِيًّا فَلاَ يُقْطَعُ سَارِقُهُ (٣)، وَذَلِكَ عَلَى التَّفْصِيل الآْتِي:
١ - سَرِقَةُ مَال الْمُسْلِمِ: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَال الْمُسْلِمِ مَعْصُومٌ، لِقَوْلِهِ ﷺ: لاَ يَحِل لاِمْرِئٍ مِنْ مَال أَخِيهِ شَيْءٌ إِلاَّ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ
_________
(١) بدائع الصنائع ٧ / ٧١، وفتح القدير ٤ / ٢٤٢، وبداية المجتهد ٢ / ٤١٥، وشرح الزرقاني ٨ / ٩٦، والمدونة ٦ / ١٩، والمهذب ٢ / ٢٩٩، وأسنى المطالب ٤ / ١٣٨، والمغني ٩ / ١٨٨.
(٢) كشاف القناع ٦ / ١٤٠، والمغني ١٠ / ٢٥٧.
(٣) بدائع الصنائع ٧ / ٦٩، والمبسوط ٦ / ١٨١، والمدونة ٦ / ٢٧٠، والمهذب ٢ / ٢٥٦، والمغني والشرح الكبير ١٠ / ٧٦.