الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤ - حرف السين - سرقة - أركان السرقة - الركن الأول السارق - الشرط الثالث عدم الاضطرار أو الحاجة
بِالشُّبُهَاتِ لِقَوْلِهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ (١) . وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الإِْكْرَاهَ الَّذِي يَرْفَعُ الإِْثْمَ وَلاَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَثَرٌ هُوَ مَا يَكُونُ فِي جَانِبِ الأَْقْوَال (٢)، وَأَمَّا الإِْكْرَاهُ عَلَى الأَْفْعَال فَفِي حُكْمِهِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (إِكْرَاهٍ) مِنَ الْمَوْسُوعَةِ ٦ ٩٨ - ١١٢
الشَّرْطُ الثَّالِثُ: عَدَمُ الاِضْطِرَارِ أَوِ الْحَاجَةِ:
١٤ - أ - الاِضْطِرَارُ شُبْهَةٌ تَدْرَأُ الْحَدَّ، وَالضَّرُورَةُ تُبِيحُ لِلآْدَمِيِّ أَنْ يَتَنَاوَل مِنْ مَال الْغَيْرِ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ لِيَدْفَعَ الْهَلاَكَ عَنْ نَفْسِهِ (٣)، فَمَنْ سَرَقَ لِيَرُدَّ جُوعًا أَوْ عَطَشًا مُهْلِكًا فَلاَ عِقَابَ عَلَيْهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ (٤)، وَقَوْلِهِ ﷺ: لاَ قَطْعَ فِي زَمَنِ الْمَجَاعِ (٥) .
_________
(١) حديث: " إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما. . . ". أخرجه ابن ماجه (١ / ٦٥٩ - ط الحلبي) والحاكم (٢ / ١٩٨ - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث ابن عباس واللفظ لابن ماجه. وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي.
(٢) بدائع الصنائع ٧ / ١٧٩، وحاشية الدسوقي ٤ / ٣٤٤، ونهاية المحتاج ٧ / ٤٤٠، والمغني ٨ / ٢١٧، وأحكام القرآن لابن العربي ٣ / ١١٧، والمهذب ٢ / ١٧٧، وزاد المعاد ٤ / ٣٨.
(٣) المبسوط ٩ / ١٤٠، والمهذب ٢ / ٢٨٢.
(٤) سورة البقرة / ١٧٣.
(٥» المبسوط ٩ / ١٤٠. وحديث: " لا قطع في زمن المجاع " أخرجه الخطيب في تاريخه (٦ / ٢٦١ ط السعادة بمصر) من حديث أبي أمامة، وضعفه السيوطي في الجامع الصغير (فيض القدير. ط التجارية الكبرى) .