الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤ -
النَّبِيِّ ﷺ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ (١) . وَلِذَا قَال ابْنُ حَجَرٍ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الاِحْتِلاَمَ فِي الرِّجَال وَالنِّسَاءِ يَلْزَمُ بِهِ الْعِبَادَاتُ وَالْحُدُودُ وَسَائِرُ الأَْحْكَامِ (٢) .
ب - وَاتَّفَقُوا كَذَلِكَ عَلَى اشْتِرَاطِ الْعَقْل لإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى السَّارِقِ، إِذْ أَنَّهُ مَنَاطُ التَّكْلِيفِ (٣)، لِقَوْلِهِ ﷺ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ: وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِل. هَذَا إِنْ كَانَ الْمَجْنُونُ مُطْبَقًا، فَأَمَّا إِنْ كَانَ غَيْرَ مُطْبَقٍ وَجَبَ الْحَدُّ إِنْ سَرَقَ فِي حَال الإِْفَاقَةِ، وَلاَ يَجِبُ إِنْ سَرَقَ فِي حَال الْجُنُونِ. انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (جُنُونٍ) .
ج - وَقَدْ أَلْحَقَ الْفُقَهَاءُ الْمَعْتُوهَ بِالْمَجْنُونِ؛ لأَِنَّ الْعَتَهَ نَوْعُ جُنُونٍ فَيَمْنَعُ أَدَاءَ الْحُقُوقِ (٤) . انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (عَتَهٍ) .
_________
(١) حديث: " رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يكبر ". أخرجه أبو داود (٤ / ٥٥٨ - تحقيق عزت عبيد الدعاس) والحاكم (٢ / ٥٩ - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عائشة ﵂. وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
(٢) فتح الباري ٥ / ٢٧٧. وانظر: بدائع الصنائع ٧ / ٦٧، والدسوقي على الشرح الكبير ٤ / ٣٣٢، ٣٤٤، ونهاية المحتاج ٧ / ٤٢١، وكشاف القناع ٦ / ١٢٩.
(٣) نفس المراجع السابقة.
(٤) ابن عابدين ٢ / ٤٢٦ - ٤٢٧، والموسوعة الفقهية ١٦ / ٩٩ ف ٣.