الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٢٤ - حرف السين - سرر - صيام النصف من شعبان
كَانَ ﷺ يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُل شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ (١) . (ر: مُصْطَلَحُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ) .
٤ - صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ: وَهُوَ يَوْمُ الثَّلاَثِينَ مِنْ شَعْبَانَ إِذَا تَرَدَّدَ النَّاسُ فِي كَوْنِهِ مِنْ رَمَضَانَ، لِلْفُقَهَاءِ عِبَارَاتٌ مُتَقَارِبَةٌ فِي تَحْدِيدِهِ، وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِهِ مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى عَدَمِ الْكَرَاهَةِ وَإِبَاحَةِ صَوْمِهِ إِنْ صَادَفَ عَادَةً لِلْمُسْلِمِ بِصَوْمِ تَطَوُّعٍ كَيَوْمِ الاِثْنَيْنِ أَوِ الْخَمِيسِ، لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: لاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ (٢) . وَلِقَوْل عَمَّارٍ ﵁: (مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ) (ر: التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ.
صِيَامُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ:
٥ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى جَوَازِ صِيَامِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَمَا بَعْدَهُ، لِحَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: يَا فُلاَنُ أَمَا صُمْتَ سُرَرَ هَذَا الشَّهْرِ؟ قَال الرَّجُل: لاَ يَا رَسُول اللَّهِ، قَال: فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مِنْ سُرَرِ شَعْبَانَ (٣)،
_________
(١) حديث ابن مسعود: " كان ﷺ يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام ". أخرجه الترمذي (٣ / ١٠٩ - ط الحلبي)، وقال: حديث حسن غريب.
(٢) حديث: " لا تقدموا رمضان بصوم يوم. . . ". أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ١٢٨ - ط السلفية)، ومسلم (٢ / ٧٦٢ - ط الحلبي) لمسلم.
(٣) حديث: " يا فلان أما صمت سرر هذا الشهر ". أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ٢٣٠ - ط السلفية) ومسلم (٢ / ٨١٨ - ط الحلبي) والسياق للبخاري.